منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٥١
امتثال كل واحد من التكليفين مع قطع النظر عن توجه التكليف الاخر إليه. هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره).
ولكنه عجيب، لأنه بالنسبة إلى جميع الأوامر المتعلقة بالأضداد عرضا أيضا يمكن امتثال كل واحد منها في حد نفسه ومع قطع النظر عن سائر التكاليف، فهل يرضى أحد بأن يقول بجواز تعدد العقاب على ترك الأوامر المتعلقة بالأضداد عرضا وعدم قبحه؟ فالأحسن أن يقال: حيث أن المطلوب بهذين الامرين على هذا الشكل ليس هو الجمع بين متعلقيهما، بل كما ذكرنا قضية منفصلة مانعة الجمع بأنه إما أهدم موضوع المهم أو امتثله فلا يحتاج في استحقاق العقاب إلى إمكان امتثال الجمع بين المتعلقين، لان الجمع ليس مطلوبا لا بعنوان الجمع ولا من باب كونه لازم اجتماع الامرين المتعلقين بالضدين في زمان واحد كما في الامرين العرضيين حيث أن لازمهما هو الجمع بين المتعلقين في عالم الامتثال (وبعبارة أخرى) لو ألقي إلى المكلف مثل هذه القضية المنفصلة المانعة الجمع لا مانع لديه من امتثال مثل هذه القضية، لان الامر لم يطلب الجمع حتى يكون محالا وتكليفا بما لا يطاق، فالعقاب على مخالفة مثل هذين التكليفين ولو كان متعلقا بضدين لا مانع منه. (وأعجب من ذلك) أن شيخنا الأستاذ (قده) أفاد بأنه على فرض تسليم أن العقاب على الجمع لا على عصيان كل واحد منهما في حد نفسه لا بد أن يكون العقاب على الجمع في الترك لا على الجمع في الفعل، لان الجمع في الفعل لا عقاب عليه فعدم إمكان الجمع في الفعل لا أثر له وماله الأثر هو الجمع في الترك وهو ممكن، وذلك من جهة ان الاشكال في أن حقيقة العصيان عبارة عن عدم امتثال أمر فيما إذا كان امتثاله ممكنا، والا يلزم كون العقاب على ترك ما يكون عاجزا عن فعله وهو قبيح فالمدعي يقول حيث أن امتثال كلا الامرين لا يمكن لأنهما ضدين فالعقاب على تركهما قبيح و لا يمكن الجواب عنهما إلا بما ذكرنا.
ثم انه بناء على ما ذكرنا من إمكان الامر الترتبي بالشكل الذي تقدم تفصيله، فصرف إمكانه يكفي في ثبوته ولا يحتاج إثباته إلى دليل آخر عدا إمكانه وعدم
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»