الجمع بين متعلقيهما والموارد التي لا يلزم ذلك فنقول الشرائط التي يكون الخطاب منوطا بوجودها إما أن لا تكون قابلة للتصرف الشرعي رفعا ووضعا، واما أن تكون قابلة لذلك. (أما الأول) فلو كان هناك خطاب آخر متعلق بأمر آخر فلا يمكن أن يكون رافعا لموضوع الخطاب الأول، لأن المفروض أن شرائط ذلك الخطاب أمور تكوينية غير قابلة للوضع والرفع التشريعي فلو قال الشارع إذا انكسفت الشمس أو انخسف القمر صل كذا، وكان هناك خطاب آخر بإكرام زيد مثلا في تلك الساعة فهذا الخطاب لا يمكن أن يكون رافعا لموضوع الخطاب الأول لان الكسوف والخسوف غير قابلين للوضع والرفع التشريعي، كما أنهما لا يمكن للمكلف رفعهما تكوينا أيضا فمثل هذين الخطابين - الذين أحدهما مطلق والاخر مشروط بشرط غير قابل للرفع التشريعي - إن لم يكن تضاد بين متعلقيهما في عالم الوجود وأمكن المكلف الجمع بينهما وجب، والا قيد إطلاق كل واحد منهما بعدم إيجاد الاخر كما هو الشأن في باب تزاحم الحكمين ان لم يكن أهم في البين، وإلا تعين الأهم وسقط الخطاب الاخر بالمرة كما يقول به منكر الترتب أو يقيد إطلاقه بعصيان خطاب الأهم كما يقول به مثبت الترتب. وعلى كل حال يلزم طلب الجمع من مثل هذين الخطابين فلا بد وان يعالج لو لم يمكن الجمع بالتخيير ولم يكن أهم في البين أو بسقوط خطاب المهم رأسا، أو بتقييده بعصيان الأهم ان كان.
و (اما الثاني) أي ما كان قابلا للرفع التشريعي فاما أن يكون هناك خطاب آخر رافع لموضوع هذا الخطاب الذي موضوعه قابل للرفع في عالم التشريع أو لا يكون فان لم يكن مثل هذا الخطاب فيكون حاله حال القسم الأول بعينه، لان صرف إمكان الرفع لا أثر له ما لم يكن رفع في البين فيكون أيضا مفاد الخطابين طلب الجمع فان كان المكلف قادرا على الجمع وجب عليه والا فالتخيير إن كان أحدهما أهم وإلا فسقوط أمر المهم أو تقييده بعصيان الأهم على القولين كما تقدم. (وبعبارة أخرى) مجرد كون الموضوع قابلا للرفع التشريعي لا أثر له في عدم طلب الجمع ما لم يكن الخطاب الاخر متعرضا لذلك، وهو واضح.