منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
من حفظ الخطاب حينئذ بنتيجة الاطلاق أو نتيجة التقييد، وذلك في الانقسامات الثانوية وهي عبارة عن الانقسامات الواردة على الطبيعة بعد ورود الخطاب عليها وبملاحظته.
(الثاني) - انحفاظ الخطاب بواسطة نتيجة الاطلاق أو نتيجة التقييد بمعنى ان الخطاب وارد على الطبيعة التي لا يمكن تقييدها إن كان الملاك مقيدا ولا يمكن لحاظها مطلقة ان كان الملاك مطلقا، ولا يمكن إهمال الملاك بل لا بد وأن يكون اما في الطبيعة المقيدة بقيد لمدخلية ذلك القيد فيه وإما في المطلقة بالنسبة إلى ذلك القيد لعدم دخله فيه، فكل قيد أو خصوصية يمكن ان يطرأ على موضوع التكليف أو متعلقه أو متعلق متعلقه اما له دخل في الملاك أو ليس له دخل فيه ولا يمكن ارتفاعهما لان كونه دخيلا وعدم كونه دخيلا متناقضان، فينتج ان الملاك لا يمكن ان يكون مهملا بالنسبة إلى أية حالة من الحالات الطارئة على الشئ والانقسامات الواردة عليه فحينئذ لو كان من الانقسامات الأولية وكانت الطبيعة قابلة للاطلاق و التقييد فيتبع لحاظ الاطلاق والتقييد فيها إطلاق الملاك أو تقييده. والمراد بقولنا كانت قابلة للاطلاق والتقييد إخراج ما ليس كذلك ولو كان من الانقسامات الأولية كالتقييد بالوجود والعدم في المأمور به، فمع انهما من الانقسامات الأولية لان اتصاف فعل المكلف بأنه موجود أو معدوم. وهذا الانقسام ليس متوقفا على تعلق الامر به ووروده عليه لا يمكن تقييد المتعلق بهما ولا إطلاقه بالنسبة إليهما كما سيجئ في القسم الثالث من انحفاظ الخطاب. واما لو كان من الانقسامات الثانوية أي الانقسامات التي لا ترد على الشئ إلا بعد تعلق التكليف به وورود الخطاب عليه، فلو كان الملاك مقيدا بمثل ذلك القيد كما أن ملاك الصلاة مقيد بكون إتيانها بقصد القربة لما أمكن لحاظ المتعلق مقيدا بهذا القيد، لان هذا القيد وهذا الانقسام لا يتحقق إلا بعد ورود الامر فكيف يمكن أن يؤخذ في متعلقه. وقد تقدم تفصيل ذلك في مسألة الشك في التوصلية و التعبدية كما أنه لو كان الملاك مطلقا بالنسبة إلى مثل هذا القيد الذي هو
(٣٤٠)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»