منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
أنكر الحسن والقبح العقليين، بل لا يصح هذا ولو قلنا بمقالة أبي هاشم بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار حتى خطابا إذ أن هذا الكلام وان كان فاسدا في نفسه لكنه مع ذلك غير ما نحن فيه وغير ما نسب إلى ذلك الرجل العظيم من جهة أن متعلق ما نحن فيه - من أول الامر وحدوثا - غير مقدور، وأبو هاشم يقول بأن العجز الطارئ بسوء اختيار المكلف لا يضر ببقاء التكليف فأين أحدهما من الاخر؟ والمظنون أن نظر السيد الكبير إلى أنه ما دام أمر العصيان بيد المكلف واختياره وهو موضوع لطلب المهم، فلا يلزم من اجتماع مثل هذين الطلبين طلب الجمع (وبعبارة أخرى) الجمع بين الطلبين غير طلب الجمع بين المتعلقين.
و (أما) إن كان هناك خطاب ناظر إلى رفع موضوع هذا الخطاب الذي يمكن رفعه في عالم التشريع فذلك الخطاب اما أن يكون رافعا لموضوع الاخر بصرف وجوده وفعليته أو رافعا له بامتثاله لا بصرف وجوده وفعليته (فالأول) - كما أن موضوع وجوب الحج الذي هو الاستطاعة يرتفع بصرف وجود الامر بأداء الدين وفعليته ولو عصى ولم يمتثل، وذلك فيما إذا لم يكن المال وافيا بأداء الدين و الاستطاعة جميعا ففي هذا القسم لا يجتمع الطلبان والأمران ولا يصيران فعليين في زمان واحد، فضلا عن أن يكون مفادهما الجمع بين متعلقيهما وذلك من جهة أن المفروض أنه بوجود أحدهما يرتفع الاخر. و (الثاني) - وهو مورد بحث الترتب وهو أن يكون أحد الخطابين بامتثاله رافعا لموضوع الخطاب الاخر من دون أن يكون الخطاب الاخر رافعا لموضوعه وإلا لو كان الخطاب الاخر أيضا بامتثاله رافعا لموضوع هذا الخطاب ومعناه تقييد إطلاق كل واحد من الخطابين بعدم امتثال الاخر حتى يكون الخطاب خطابا تخييريا، فلا يستشكل فيه أحد. ومعلوم عدم طلب الجمع والمحالية في مثل ذلك الخطاب بخلاف ما إذا كانت فعلية أحدهما مقيدة بعصيان الاخر ولكن كان الاخر مطلقا ففيه خلاف عظيم وقد عرفت أنه أيضا مثل التقييد من الطرفين لا يوجب طلب الجمع بين متعلقي الأهم والمهم، حتى فيما إذا كان الاتيان بكليهما ممكنا وذلك من جهة أن موضوع
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»