منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٣٦
أي كون ما فرضته موضوعا ليس بموضوع والتقدم والتأخر بينهما رتبي وتكون نسبة الموضوع إلى حكمه نسبة المعلول إلى علته التامة فبناء على هذا يكون زمان عصيان الأهم الذي هو من قيود موضوع وجوب المهم مع فعلية خطاب المهم واحدا، لما ذكرنا من لزوم اتحاد زمان الحكم مع زمان موضوعه بجميع أجزائه وقيوده. وقد عرفت أنه في زمان عصيان كل أمر لا بد وأن يكون ذلك الامر فعليا، فينتج أن زمان فعلية الامر بالأهم والامر بالمهم واحد وهو المطلوب بل ينتج أن زمان فعلية أمر الأهم وزمان امتثاله وزمان عصيانه وزمان فعلية أمر المهم وزمان امتثاله وزمان عصيانه كل هذه الأزمنة الستة واحد.
فيما ذكرناه اتضح الجواب عما أوردوه في المقام من الاشكال على الترتب، بأن العصيان إما شرط متقدم أو متأخر فان كان شرطا متقدما فلا بد وأن يتحقق حتى يصير وجوب المهم فعليا ولكن في ذلك الظرف والزمان يسقط أمر الأهم لان سقوط الامر كما أنه يحصل بالامتثال كذلك يحصل بالعصيان، وهذا خلاف فرض الامر الترتبي لان القائل بصحة الامر الترتبي يقول بوجود كلا الامرين أي الأهم والمهم في زمان واحد ومع ذلك ليس بمحال لأنه ليس طلب الجمع بين الضدين وان كان شرطا متأخرا فقبل وجوده وإن كان المهم يصير فعليا مع عدم سقوط أمر الأهم لان العصيان بعد لم يتحقق إلا أنه يكون حينئذ طلب الجمع بين الضدين، وهو من الحكيم محال.
وذلك من جهة ان الامر الأهم - حيث لم يتحقق العصيان بعد - يدعو إلى إيجاد متعلقه أي الإزالة مثلا في المثال المشهور والامر بالمهم أيضا يدعو إلى إيجاد متعلقه قبل حال العصيان لأن المفروض انه شرط متأخر فالامر بالأهم قبل تحقق عصيانه يدعو لزوما إلى إيجاد الإزالة مثلا والامر بالمهم أيضا كذلك قبل عصيان الأهم يدعو لزوما إلى إيجاد الصلاة مثلا، فهل هذا إلا طلب الضدين الذي هو طلب المحال؟ فالاشكال وارد على كل حال سواء قلت بأن العصيان شرط متقدم أو شرط متأخر.
(وقد عرفت) مما ذكرنا أن العصيان شرط مقارن لا متقدم ولا متأخر،
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»