منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٣٨
تتحقق الإجازة فهل يمكن لأحد ان يقول بصحة ذلك العقد بمحض ان عنوان التعقب شرط لا واقع الإجازة، فكما ان صحة العقد بدون واقع الإجازة - ولو كانت في الزمان المتأخر - غير ممكنة فكذلك في ما نحن فيه فعلية خطاب المهم بدون واقع العصيان غير ممكنة و لو كان في الزمان المتأخر فلو لم تجتمع مطلوبية المهم مع عدم العصيان وعدم ترك متعلق أمر الأهم، فكيف يقول المدعي انه على هذا الفرض يكون طلبا للجمع بين الضدين.
ثم إن ما ذكره بعض - من لزوم تقديم الخطاب - ولو آنا ما - على الانبعاث في الواجب المضيق بمعنى أن الخطاب لا بد وأن يتحقق قبل حصول زمان الواجب في الواجب المضيق حتى يمكن الانبعاث من أول آن من زمان الواجب المضيق وإلا يلزم عدم إمكان الانبعاث من أول زمانه، لأنه لو وجد الخطاب في أول آن من آنات زمان المضيق فبعد توجه المكلف إليه ينبعث منه إلى الواجب. ولا شك في أنه يمضي آن حينئذ حتى يتحقق الانبعاث عن ذلك البعث، فلا يمكن بعد خروج ذينك الأنين من زمان الواجب المضيق عن دائرة الامتثال امتثال ذلك الواجب لان الواجب المضيق عبارة عن واجب يكون وقته بمقدار زمان امتثاله وأدائه فإذا أخرجنا آنين عن ذلك الوقت لما ذكرنا لا يمكن أداؤه في ذلك المقدار الباقي - مردود.
(أولا) - بأنه لو كان هذا الكلام صحيحا لجرى في الواجب الموسع أيضا، إذ فيه أيضا يمكن ان يمتثل من أول آن من آنات ذلك الوقت الموسع بمعنى انه يجوز بل يستحب مؤكدا - إجماعا بل ضرورة - الشروع في الامتثال من أول آن من آنات ذلك الوقت الموسع المضروب لذلك الوجوب كالصلوات الخمس اليومية حيث إنها كلها واجبات موسعة، ويستحب مؤكدا ان يشرع فيها من أول وقتها فيلزم عليه ان يقول فيها أيضا بتقدم الخطاب آنا ما على زمان الواجب ولا يكون كلامه وإيراده مختصا بالمضيق مع أنه لا يقول به إلا في المضيق.
و (ثانيا) - بأن أصل هذا الكلام غير تام، وهذه الدعوى باطلة لأنه لا دليل
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»