منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٣٢
لكان في غيرهما من المتزاحمين أيضا كذلك وقد تقدم انه مبنى القول بالترتب ولذلك تعجب شيخنا الأستاذ (قده) مما ذهب إليه شيخنا الأعظم الأنصاري (ره) في مبحث الخبرين المتعارضين في فرائده بناء على القول بالسببية من سقوط إطلاق الاخذ بكل واحد من الخبرين وتقييد وجوب العمل بكل واحد منهما بعدم الاخذ بالآخر لا سقوط أصل الاخذ بكل واحد منهما وحدوث خطاب تخييري جديد وهو العمل بهذا أو بذاك ومع ذلك أنكر صحة الترتب وقال انا لا نعقل الترتب فهو أنكر الترتب من طرف واحد واعترف به من الطرفين (وبعبارة أخرى) أنكر تقييد الاطلاق من طرف واحد وقبله من الطرفين.
ولكن الانصاف ان هذا التعجب لا وجه له، لان الخطابين المتعلقين بالضدين أو بما لا يمكن ان يجمع المكلف بينهما اما مطلقين أو كلاهما مقيدين أو يكون أحدهما مطلقا والاخر مشروطا، فان كانا مطلقين فلا شبهة في أنهما تكليف بالمحال وبما هو غير مقدور فلا بد من أحد الامرين إما سقوط كلا الخطابين أو تقييدهما على ما تقدم من المسلكين وان كانا مقيدين - أي كان كل واحد منهما مقيدا بعدم العمل بالآخر - فليس طلبا للمحال، ولا وجه لان يتوهم ذلك وما توهم أحد بمثل ذلك، والحاصل انه مع التقييد من الطرفين لا وجه لاحتمال عدم الامكان. وإنما الكلام في الشق الثالث وهو ان يكون أحد الخطابين - وهو الخطاب المتعلق بالأهم - مطلقا والاخر - أي الخطاب المتعلق بالمهم مثلا - مشروطا وانه هل هو من قبيل القسم الأول كي يكون محالا كما ذهب إليه جمع من المحققين بل هو المشهور بينهم وذهب إليه شيخنا الأعظم الأنصاري وصاحب الكفاية (قدهما) أو يكون من قبيل القسم الثاني حتى يكون ممكنا كما ذهب إليه جمع آخر من الأساطين ومنهم شيخنا الأستاذ (ره) بل هو الذي نقح هذا المبحث غاية التنقيح، فجزاه الله عن أهل العلم خير الجزاء.
وعلى أي حال فقياس القسم الثالث بالقسم الثاني لا وجه له لان إمكانه واضح لا يحتاج إلى ترتيب مقدمات، بخلاف القسم الثالث فإنه - على فرض صحته وإمكانه - إثباته
(٣٣٢)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»