منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٣٥
والتحرك عن غير تحريك مع أن نسبة الانبعاث إلى البعث نسبة المعلول إلى علته (وبعبارة أخرى) الامتثال هو إتيان المأمور به و الانبعاث نحوه عن بعث المولى، فإذا تحقق البعث من قبل المولى و قلنا بعدم إمكان الواجب المعلق فلا يخلو في نفس زمان تحقق البعث إما أن ينبعث المكلف نحو المأمور به أولا فالأول امتثال والثاني عصيان إذا كان الواجب مضيقا وأما لو لم نقل ببطلان الواجب المعلق فحينئذ وإن كان وجود الخطاب ممكنا مع عدم تحقق الامتثال ولا بد له أعني العصيان، ولكن العكس أي وجود الامتثال لا يمكن أن يتحقق بدون وجود الخطاب ففي ظرف وجود الامتثال لا بد وأن يكون الخطاب موجودا وإلا يلزم أن يكون الانبعاث لا عن بعث، وأما في الواجب الموسع فتقدم حدوث الخطاب على إمكان الامتثال زمانا مبني على الواجب المعلق. وأما وجود الخطاب في زمان الامتثال و أنه بدونه لا يمكن فضروري. وأما العصيان فلا يتحقق فيه إلا بترك آخر فرد يقدر على إتيانه منه لان ترك سائر الافراد الطولية جائز إلى بدلها وهو الفرد الأخير الممكن فيمكن في الواجب الموسع أن يكون إتيان بعض الافراد امتثالا ولا يكون تركه وعدم إتيانه عصيانا.
فظهر من جميع ما ذكرنا في هذه المقدمة إلى الان أنه لا يمكن أن يتحقق الامتثال في زمان ولا يكون الخطاب في ذلك الزمان كما أنه لا يمكن تحقق العصيان في زمان لا يمكن تحقق الامتثال فيه، فكما ان الامتثال لا يتحقق بدون فعلية الامر فكذلك عصيان أمر أيضا لا يتحقق بدون فعليته في ذلك الزمان.
(إذا عرفت هذا) فنقول: قد بينا في المقدمة السابقة أن جميع شرائط الاحكام يرجع إلى قيود موضوعاتها وكذلك ما نسميها بأسبابها، فبناء على هذا عصيان الأهم الذي يكون شرطا لفعلية المهم يرجع إلى كونه قيدا لموضوع وجوب المهم ففي الحقيقة موضوع خطاب المهم يكون معنونا بعنوان أيها العاصي للأهم افعل المهم ففي المثل المعروف في هذا الباب يكون موضوع وجوب الصلاة أيها العاصي لأمر الإزالة صل، ولا شك في اتحاد زمان الموضوع مع حكمه وإلا يلزم الخلف والمناقضة
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»