منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٤١
من الانقسامات الثانوية لما أمكن لحاظه مطلقا، لان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة فالاطلاق ممتنع إذا امتنع التقييد، لان الاطلاق وإن كان عبارة عن عدم التقييد ولكنه لا بد وأن يكون في موضوع قابل للتقييد فإذا لم يكن قابلا للتقييد - كما في الانقسامات الثانوية للمحذور الذي ذكرنا وتقدم تفصيله لم يكن قابلا للاطلاق أيضا، لان حقيقة الاطلاق اللحاظي عبارة عن ملاحظة الشئ مرسلا ومقرونا وواجدا لأية خصوصية كانت فلو لم يمكن لحاظ المتعلق مقرونا بخصوصية لما يلزم من المحذور فلحاظه مرسلا - بالمعنى الذي ذكرنا أيضا - لا يمكن لعين ذلك الدليل لان لب الاطلاق اللحاظي هو لحاظ الشئ بحيث يكون موضوعا ومتعلقا للحكم مقرونا بتلك الخصوصية أو مقرونا بنقيضها، ولست أقول بأنه في الاطلاق يجب أن يلاحظ جميع الخصوصيات التي يمكن أن تتخصص بها الطبيعة التي تعلق بها الامر وصارت موضوعا له تفصيلا وبعناوينها الخاصة بل أقول لا مناص في باب الاطلاق اللحاظي ملاحظة الشئ متساوي الاقدام بالنسبة إلى جميع الحالات والخصوصيات التي يطلق الحكم بالنسبة إليها بحيث قد يظهر ويأتي به في قالب التعبير بلفظ سواء كان كذا أو كان كذا (وأنت خبير) بأن الاطلاق بهذا المعنى يجتمع فيه محذور التقييد بقيد ومحذور التقييد بمقابله أيضا. (وبعبارة أخرى) الاطلاق اللحاظي بالنسبة إلى كل قيد يكون في قوة التقييد به وبمقابله، فلو كان محذور في التقييد بشئ وفي التقييد بمقابله يجتمع كلا المحذورين في الاطلاق بالنسبة إلى ذلك الشئ وإلى مقابله، وإذا تبين عدم إمكان الاطلاق والتقييد اللحاظيين في هذا القسم من الانقسامات وقد تبين أن الملاك لا يمكن أن يكون مهملا، بل إما أن يكون مقيدا أو مطلقا فلا بد من استيفائه بنتيجة الاطلاق أو نتيجة التقييد بجعل آخر متمم للجعل الأول. وقد تقدم تفصيل ذلك مفصلا فانحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق أو نتيجة التقييد يكون في مورد يكون الملاك مطلقا أو مقيدا والملاك لا محالة يكون كذلك، ولكن لا يمكن التقييد والاطلاق اللحاظيين لكون الحالة من الانقسامات الثانوية.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»