منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٣٧
ولا يمكن أن يكون أحدهما، لما ذكرنا من رجوع الشروط إلى قيود الموضوعات ولا يمكن أن يتخلف الحكم عن الموضوع ففي نفس زمان عصيان الأهم يكون خطابه محفوظا لما تقدم مفصلا فليس بساقط في زمان العصيان مع أنه شرط مقارن وخطاب المهم أيضا فعلي في نفس ذلك الزمان أيضا لما تقدم. ومع ذلك ليس طلبا للجمع بين الضدين نعم هو جمع بين طلبين لا أن الامر أراد الجمع بين المطلوبين. ولو تنازلنا وقلنا بأنه شرط متأخر مع انا أثبتنا محاليته فلا يلزم أيضا ذلك المحذور الذي ذكره المستشكل سواء قلنا بأن واقع العصيان شرط متأخر أو قلنا بأن الشرط هو عنوان التعقب بالعصيان (اما) لو قلنا بالأول فواضح عدم طلب الجمع، لان شرط مطلوبية المهم عدم الاتيان بالأهم ولو كان تحقق هذا العدم في الزمان المتأخر عن فعلية المهم، ولكنه - على كل حال وتقدير - لا بد و أن يتحقق هذا العدم ومعه كيف يكون طلبا للجمع. و (اما) لو قلنا بالثاني أي بأن الشرط هو التعقب فذلك العنوان الانتزاعي ولو كان موجودا قبل تحقق العصيان في الخارج إلا ان انتزاعه في الزمان السابق فرع وجود منشأ انتزاعه في الزمان اللاحق، فلو لم يعص المكلف - في الزمان المتأخر - أمر الإزالة مثلا يكشف ذلك عن عدم تعقب الصلاة مثلا بعصيان الإزالة بل كان توهم التعقب، ففعلية أمر الصلاة مثلا في المثل المفروض وان كان مشروطا بتعقب الصلاة بترك الإزالة وعصيان أمرها ولكن تحقق التعقب في الزمان المتقدم منوط بتحقق العصيان في الزمان المتأخر فحصول شرط المهم - أي التعقب بالعصيان - لا يجتمع مع عدم العصيان وإتيان الأهم فليس طلبا للجمع كما توهم بناء على أن يكون نفس العصيان أو التعقب به شرطا لفعلية المهم، فلو فرضنا ان ما هو موضوع الصحة وما يؤثر في ملكية الثمن للبائع والمثمن للمشتري هو العقد الصادر عن الفضولي المتعقب بإجازة المالك لا ان نفس الإجازة الخارجية شرط حتى لا يمكن الكشف الحقيقي فحينئذ لو حصلت الإجازة في الزمان المتأخر قلنا بأن العقد المؤثر الصحيح وجد من أول الامر وترتبت آثار الصحة من ذلك الزمان على ذلك العقد، فيكون كشفا حقيقيا. واما لو لم
(٣٣٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»