منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٣٣
يحتاج إلى هذه المقدمات الطولية العريضة، فلو وجد خلل في كلها بل في بعضها لم يمكن إثباته. نعم ما اختاره شيخنا الأعظم الأنصاري (ره) - في ذلك القسم من تقييد كلا الاطلاقين لا سقوط أصل الخطابين وحدوث خطاب تخييري جديد - مما يؤيد صحة الترتب، بل يكون من جملة مقدمات إثباته لا أن صرف هذا يكفي فإنه لا بد من ضم سائر المقدمات إليه حتى ينتج المجموع هذه النتيجة.
(المقدمة الثانية) - هي أن الواجب المشروط لا يصير مطلقا بعد حصول شرطه في الخارج بناء على ما تقدم من أن جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية لا الخارجية وان شرائط الاحكام وأسبابها مطلقا - سواء كانت وضعية أم تكليفية - ترجع إلى قيود الموضوعات، فالاستطاعة التي يقال أنها شرط لوجوب الحج - في الحقيقة - من قيود موضوع وجوب الحج أي أنه يجب على الانسان العاقل البالغ المستطيع الحر و هكذا قولهم إن ملاقاة جسم للنجس أو للمتنجس مع الرطوبة سبب لنجاسته يرجع إلى أنه من قيود موضوع النجاسة، وهو ان الشارع حكم بنجاسة الجسم الملاقي للنجس أو المتنجس مع الرطوبة.
(والحاصل) أنه بعد ما تقدم في الواجب المشروط أن شروط الاحكام ترجع طرا إلى قيود الموضوعات وفرقنا بين علل الجعل وشرائط المجعول وأيضا قلنا إن العلل الغائية ودواعي الجعل مؤثرات بوجودها العلمي بخلاف شرائط المجعول فإنها شرائط بوجودها الخارجي، وبعد ما أثبتنا أن جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية لا يبقى مجال لتوهم ان الواجب المشروط بعد حصول شرطه يصير مطلقا ويخرج عن كونه مشروطا لان هذا الكلام في قوة أن يقال إن الموضوع المقيد بعد وجود قيده في الخارج يخرج عن كونه مقيدا ويصير مطلقا (وأنت خبير) بأن هذا خلف، وعلى ما ذكرنا بنينا امتناع الشرط المتأخر وقلنا إن تأخر الشرط عن الحكم مرجعه إلى تأخر بعض أجزاء الموضوع وقيوده عن الحكم وهو محال وفائدة هذه المقدمة هي أن لا يتخيل أحد انه بعد تحقق عصيان الامر بالأهم الذي هو شرط فعلية الامر بالمهم يصير الامر بالمهم
(٣٣٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»