منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٢٥
الجامع وانطباقه على جميع الافراد من جهة تساوي أقدام صرف الوجود من الطبيعة بالنسبة إلى جميع الافراد. وهذا فيما إذا لم يكن مانع شرعي أو عقلي من إتيان بعض الافراد، وأما لو كان في البين فيخرج ذلك البعض عن حد التساوي ويصير متعذرا فيرتفع موضوع التخيير بالنسبة إلى ذلك البعض. وأما بالنسبة إلى ماله البدل الطولي فمن جهة أن الوضوء أو الغسل مثلا لو زاحم إزالة الخبث عن ثوب المصلي أو بدنه لعدم كفاية الماء للجمع بينهما، فيدور الامر بين استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ورفع اليد عن إزالة الخبث بالمرة ليفوت ملاكها وشرط من شروط الواجب الفعلي وبين استعماله في إزالة الخبث والانتقال من الطهارة المائية إلى الترابية و تحصيل الشرط بوجود البدل.
(وبعبارة أخرى) يدور الامر بين ترك واجب بالمرة وإدراك مصلحة أحد الواجبين دون الاخر وإدراك كليهما، ولو بأن يكون درك أحدهما ببدله لا بالمبدل منه.
والعقل يستقل في مثل هذا المقام بترجيح الثاني على الأول خصوصا فيما إذا كان ملاك البدل ومصلحته في ظرف وصول النوبة إليه أي في ظرف تعذر المبدل منه بمقدار مصلحة المبدل. (إن شئت قلت):
إن الشارع جعل البدل في ظرف تعذر المبدل منه شرعا أو عقلا. ولا شك في أن استعمال الماء في المثل المفروض في الوضوء أو الغسل متعذر شرعا بواسطة لزوم استعماله في رفع الخبث فيرتفع موضوع وجوب الغسل والوضوء شرعا، ولا يمكن أن يقال بالعكس لان استعمال الماء في الوضوء أو الغسل لا يوجب ارتفاع موضوع وجوب إزالة الخبث عن ثوبه أو عن بدنه بل يكون موجبا لفوات واجب فعلي بلا مسوغ.
ثم إن من فروع هذه المسألة فرع فقهي وهو أنه لو زاحم إدراك جميع الوقت الذي هو واجب ومن شرائط الصلاة الطهارة المائية بحيث لو توضأ أو اغتسل لم يدرك من الوقت إلا ركعة واحدة، ولو تيمم أدرك جميع الصلاة في الوقت فحيث أن للطهارة المائية بدل فإدراك جميع الوقت مقدم عليه لما ذكرنا من تقديم ما ليس له بدل
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»