منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
وهكذا الامر في رفع الاضطرار بعد خروج الوقت بالنسبة إلى القضاء بطريق أولى و (أما ما يقال) من حكومة الاستصحاب التعليقي على هذه البراءة وهو أنه كان يجب عليه إتيان المأمور به بالامر الاختياري على تقدير رفع الاضطرار قبل إتيان المأمور به بالامر الاضطراري وبعد الاتيان يشك فيه فيستصحب (ففيه) أولا - عدم صحة الاستصحاب التعليقي كما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى.
و (ثانيا) - أن من يقول به لا ينبغي أيضا أن يقول به في مثل المقام مما لم يجعل المركب من الجز الموجود والجز المعلق عليه موضوعا شرعا، بل يقول به في مثل العصير العنبي إذا غلا يحرم بعد ما جف و صار زبيبا وشك في بقاء هذا الحكم المعلق حيث أن الشارع جعل العصير معلقا على الغليان أي على تقدير الغليان وقبل ذهاب الثلثين موضوعا للحرمة بخلاف ما نحن فيه فان الشارع لم يجعل المكلف - على تقدير رفع الاضطرار أو عدم كونه مضطرا - موضوعا للحكم الواقعي الأولي، بل العقل يحكم بأنه قبل الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري لو ارتفع اضطراره يلزم عليه إتيان المأمور به بالامر الواقعي الأولي. نعم من يقول بحجية الاستصحاب التعليقي ولو كان التعليق مستفادا من حكم العقل كما ذهب إليه أستاذنا المحقق (قده) فلا يرد عليه هذا الاشكال نعم فيما إذا كان الاجزاء بمناط عدم إمكان استيفاء المصلحة الفائتة ولو كانت لازمة التحصيل على تقدير إمكانه لو شك في إمكانه بعد القطع بفوات المصلحة أو مرتبة منها لازمة الاستيفاء لو كان الاستيفاء ممكنا يجب عليه الاقدام حتى يثبت عجزه، لأنه في هذا الفرض يكون الشك من قبيل الشك في القدرة و معلوم أنه في مورد تيقن التكليف أو تيقن وجود ملاكه مع الشك في القدرة على امتثاله يجب الانبعاث عقلا حتى يظهر ويتبين عدم قدرته.
وحاصل الكلام أنه ابتداء يجب الرجوع إلى دليل البدل، فان كان له إطلاق بمعنى أن بدليته بلحاظ جميع الخواص والآثار ويكون وافيا بتمام الغرض الذي كان يترتب على المبدل منه فيؤخذ به، ويقال بالاجزاء وعدم لزوم الإعادة والقضاء، ولا
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»