منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
يقول به الأشاعرة، والثاني المعتزلة وإما من إنكار الحكم الظاهري و هو الصحيح، لان المجعول من طرف الشارع في مؤديات الامارات والأصول ليس إلا ما ذكرنا من الكاشفية في الامارات و منكشفية المفاد والمؤدى عملا في مقام الاثبات في الأصول المحرزة وصرف البناء العملي إثباتا في الأصول غير المحرزة. ومعلوم أن هذه الأمور ليست بحكم مجعول يماثل الحكم الواقعي أو يضاده.
وأما بناء على مسلك جعل المؤدى وأن مؤدى الأصول أحكام فعلية ورفع التضاد أو اجتماع المثلين أو النقيضين بحمل الاحكام الواقعية على مرتبة الانشاء أو الاقتضاء كما يظهر من صاحب الكفاية (قده) فللإجزاء وجه وجيه لأنه بناء على هذا المسلك تكون أدلة الأصول حاكمة على أدلة الاجزاء والشرائط بالحكومة الواقعية، فيكون موسعا لها مثلا مفاد قاعدة الطهارة أو استصحابها - بناء على هذا المسلك - طهارة ما هو مشكوك الطهارة طهارة حقيقية واقعية و تسميتها بالطهارة الظاهرية - بناء على هذا - مجرد اصطلاح وإلا ففي الحقيقة هي مجعولة عن ملاك وإلا يلزم أن يكون الجعل جزافا و لعل وجه تسميتها بالظاهرية من جهة أن هذا الجعل في ظرف الجهل بالواقع واستتاره، وإلا فهو مجعول حقيقة مثل الواقعي الأولي ولذلك ينبغي أن يسمى بالواقعي الثانوي مثل الاحكام الاضطرارية فدليل القاعدة أو الاستصحاب كأنه يوجد مصداقا آخر للطهارة التي أخذت شرطا للصلاة في بدن المصلي مثلا أو لباسه أو في الماء الذي توضأ به وليس انكشاف خلاف بالنسبة إلى هذا المعنى بل لا يمكن أن يكون لان هذا أمر مجعول حقيقة فيكون حال قاعدة الطهارة واستصحابها حال (الطواف بالبيت صلاة) حيث أن مفاده جعل الطواف فردا تنزيليا ومصداقا تعبديا للصلاة فيكون حاكما على أدلة الاجزاء والشرائط بالحكومة الواقعية ودليلا على اتساع دائرة الشرط فيكون دالا على الاجزاء اللهم إلا أن يقال بانصراف أدلة الاجزاء والشرائط إلى الطهارة الواقعية الأولية لا الطهارة المجعولة في ظرف الشك وأنت خبير بما فيه أو يقال أن لفظ الطهارة مشترك لفظي فالطهارة الواقعية بمعنى والظاهرية بمعنى آخر وهذا القول أسوأ حالا من الأول.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»