منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٦١
فإذا اجتهد في واقعة واستنباط حكمها لا يبقى مجال للاجتهاد الثاني.
وهذا كلام عجيب لأنه إن أراد اجتهادين من شخص واحد في زمان واحد بالنسبة إلى واقعة واحدة فمحالية هذا من أوضح الواضحات ولكنه أجنبي عن محل كلامنا، لان كلامنا في تبدل رأي المجتهد ولا محالة يكون الرأي الأول في زمان والاستنباط الثاني في زمان آخر.
وإن أراد عدم إمكان ذلك من شخص واحد في زمانين أو من شخصين ولو كان الاجتهادان في زمان واحد، فبطلان هذا الكلام من البديهيات. ولا فرق في إمكان ذلك بين ان يكون جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية الكلية أو يكون على نحو القضايا الخارجية الشخصية.
(الرابع) - ان الاجتهاد الأول مع الثاني مثل الدليل الناسخ والمنسوخ، فكما أن الدليل المنسوخ يجب العمل على طبقه إلى زمان النسخ و من زمان وجود الناسخ يجب ترتيب الأثر على الناسخ من دون نفي أثر المنسوخ إلى زمان وجود الناسخ، فكذلك في الاجتهاد يجب ترتيب الأثر عليه إلى زمان الاجتهاد الثاني ومن زمان الاجتهاد الثاني يجب ترتيب الأثر عليه من دون نفي آثار الاجتهاد الأول إلى زمان الاجتهاد الثاني. و (فيه) ان هذا قياس عجيب وذلك من جهة أن مفاد الدليل المنسوخ حكم واقعي إلى زمان وجود الناسخ. و (بعبارة أخرى) أمد ذلك الحكم وانتهاؤه زمان وجود الناسخ، وليس فيه انكشاف خلاف نعم ظاهر الدليل كان استمرار الحكم و بواسطة وجود الناسخ زال ذلك الظهور بخلاف المقام بناء على مسلك جعل الطريقية فان مؤداه ليس حكما مجعولا أصلا بل ليس في البين إلا إحراز الواقع أو الجري العملي على طبقه فإذا تبدل الاجتهاد فلا إحراز ولا حكم إثباتي في البين نعم بناء على مسلك جعل المؤدى والتصويب وإن كان تصويبا معتزليا فلهذا الكلام وجه.
(الخامس) - الاجماع على الاجزاء وهو المعول في المقام لو ثبت، و لكن تحصيل الاجماع المصطلح - في مثل هذه المسألة التي اعتمد المجمعون على مثل هذه المدارك التي عرفت حالها - في غاية الاشكال. (اللهم) إلا ان يقال: إن التمسك و
(٢٦١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»