منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
ذاتية فيحتاج إلى جعل من طرف من بيده الاعتبار سواء كان هم العقلا وأمضاه الشارع أو كان ابتداء هو الشارع، فمعنى تتميم الكشف الذي اصطلح عليه شيخنا الأستاذ (ره) هو أن الامارات فيها جهة كشف ناقص تكوينا وذلك المقدار من الكشف الناقص التكويني ليس موضوعا لحكم العقل بلزوم الجري على وفقه والعمل على طبقه، و لكن الشارع بعد ما اعتبر ذلك المقدار الناقص كشفا تاما يصير موضوعا لحكم العقل بالتنجز لمتعلقه وليس معناه أن الشارع يضع من كيسه مقدارا آخر من الكشف الاعتباري على ذلك المقدار الموجود فيها تكوينا، حتى تكون الكاشفية فيها مركبة من الكشف التكويني والكشف الاعتباري ومعنى حجية الأصول التنزيلية إعطاؤها في عالم التشريع الجهة الثالثة من القطع ومعنى حجية الأصول غير التنزيلية أي غير المحرزة باصطلاح آخر هو إعطاؤها في عالم التشريع الجهة الرابعة من القطع وأنت خبير بأن القطع الذي هذه الجهات ذاتية له لو أخطأ ولم يصب الواقع لا يمكن القول بالاجزاء فيه، لأنه بواسطة قيام القطع لم تحدث في المتعلق مصلحة من طرفه و ليس جعل شرعي في البين فلا وجه للاجزاء أصلا فكيف ظنك بالأمارات والأصول التي هذه الجهات فيها اعتبارية؟ (وبعبارة أخرى) لا تحدث في المتعلق بسبب قيامها مصلحة ولم يتحقق من طرف الشارع جعل بالنسبة إلى مؤداها بناء على هذا المسلك، بل ليس المجعول فيها إلا ما ذكرنا من الجهات على التفصيل المتقدم فحال الامارة القائمة على الحكم الشرعي وضعيا أو تكليفيا حال القطع فإذا أخطأت وما أصابت لا وجه للقول بالاجزاء بناء على هذا المسلك و بناء على المسلك الأول وإن كان الاجزاء له وجه وجيه لكن عرفت أنه يلزم أحد الامرين إما التصويب الباطل واما اجتماع المثلين أو الضدين أو النقيضين هذا كله فيما إذا كان مؤدى الامارة حكما شرعيا كليا وضعيا أم تكليفيا.
(الصورة الثانية) - فيما إذا كان متعلق الامارة موضوعا خارجيا ذا حكم شرعي، فبناء على هذا المسلك الأخير الذي هو الصحيح في باب جعل الامارات لا يبقى مجال لاحتمال الاجزاء لعدم تغير الموضوع الخارجي عما هو عليه بواسطة قيام الامارة
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»