منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
حكومة هذه القواعد على أدلة الاحكام الواقعية الأولية حكومة واقعية وأما انه هناك أمر بباقي الاجزاء ما عدا هذا الذي اضطر إلى تركه بالنسبة إلى الاجزاء والشرائط أو إلى فعله بالنسبة إلى الموانع أو في فعله حرج أو ضرر أو في تركه كذلك فلا تدل تلك الأدلة عليه فضلا عن دلالتها على الاجزاء فلا بد في إثبات الاجزاء من التماس دليل آخر نعم بالنسبة إلى القضاء يمكن أن يقال - بعد وفاء المأمور به بالامر الاضطراري بمرتبة من الملاك والمصلحة - لا نعلم بفوت المصلحة اللازمة الاستيفاء مع كونها مما يمكن استيفاؤه فما أحرز موضوع القضاء الذي هو عبارة عما ذكر.
وما كان منها بلسان رفع النسيان، فلا يدل أيضا على أن الباقي مأمور به فضلا عن الاجزاء نعم في خصوص باب الصلاة يدل حديث لا تعاد على عدم لزوم الإعادة أو القضاء إذا كان الخلل الواقع فيها من ناحية نسيان شرط أو جز.
وما كان منها بلسان الامر بما عدا المضطر إلى تركه أو كان بلسان الامر بما هو مضطر إلى فعله من الموانع والقواطع وذلك ككثير من موارد التقية وغيرها، فلا يدل إلا على اشتمال المأمور به على المصلحة الملزمة. وأما أن هذه المصلحة هي تمام الملاك وتمام ما هو الغرض فلا يدل على ذلك أصلا إلا أن يدل دليل من الخارج على عدم وجوب أمرين وعدم وجود تكليفين ولو كان أحدهما اضطراريا و الاخر اختياريا لا في الوقت وحده ولا فيه وفي خارجه. نعم بالنسبة إلى القضاء - بناء على أنه بأمر جديد وتابع لفوت المصلحة التي يلزم استيفاؤها ويمكن استيفاؤها - يأتي ما ذكرنا آنفا من عدم إحراز موضوعه.
هذا كله بالنسبة إلى القضاء. واما بالنسبة إلى الإعادة في الوقت فما كان من قبيل جعل البدل، سواء كان جعل شئ بدلا عن الجز أو الشرط المفقود أو كان من قبيل جعل العمل الفاقد للجز أو الشرط المتعذرين أو الواجد للمانع المتعذر تركه بدلا ونازلا منزلة العمل التام الواجد للاجزاء والشرائط الفاقد للموانع فيدل على عدم لزوم الإعادة في الوقت كما كان يدل على عدم لزوم القضاء، وذلك لما ذكرنا من أن ظاهر
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»