منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
وممكن الاستيفاء، وفي الصورة الثانية يكون مجزيا مطلقا. وهناك فروق اخر لا تخفى على المتأمل وربما لا يكون وافيا بتمام المصلحة، بل يفوت مقدار منها ولكن لا يمكن استيفاؤها لا في خارج الوقت قضاء ولا في الوقت إعادة وفي هذا الفرض أيضا لا بد من القول بالاجزاء لعدم إمكان تحصيل المصلحة الفائتة نعم يقع كلام في جواز البدار وعدم جواز البدار وإتيانه في الوقت أو لزوم صبره وإتيانه بالعمل التام في خارج الوقت ولكن يمكن أن تكون مصلحة الوقت أو مصلحة أول الوقت ووقت الفضيلة أهم من المقدار الفائت الذي لا يمكن استيفاؤه وحيث يدور الامر بين فوت إحداهما فيقدم الأول على الثاني. وربما يكون المقدار الفائت ممكن الاستيفاء و هذا أيضا على قسمين لأنه اما ان يكون لازم الاستيفاء أو لا بل يستحب استيفاؤه ففي صورة لزوم استيفائه في الوقت إعادة أو في خارجه قضاء لا وجه للقول بالاجزاء هذا كله في مقام الثبوت وأما في مقام الاثبات فلا بد في كل باب، بل في كل مسألة من مراجعة أدلة ذلك الباب وتلك المسألة.
فما كان منها بلسان جعل البدل، وأن الشئ الفلاني بمنزلة القيد المفقود كما في قوله عليه السلام التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين ظاهره كفاية البدل في ظرف حصول الاضطرار وأنه واف بتمام الغرض في تلك الحال كما أنه كذلك لو نزل العمل الفاقد منزلة الواجد. و (بعبارة أخرى) قد ينزل شيئا منزلة القيد المفقود ففي الحقيقة هذه توسعة في ذلك القيد ومسألة الطهارة الترابية من هذا القبيل فكأنه جعل الطهارة المائية شرطا عند التمكن منها وعند عدمه جعل الشرط الطهارة الترابية وظاهر هذا الجعل أن الثاني واف بتمام غرضه في حال تحقق موضوعه مثل الأول وقد ينزل العمل الفاقد منزلة العمل الواجد في حالة الاضطرار إلى ترك قيد. وهذا أيضا مثل الأول في وفائه بالغرض بحسب ظاهر هذا الجعل.
وما كان منها بلسان رفع الاضطرار أو عدم جعل الاحكام الحرجية و الضررية، فلا يستفاد منها إلا عدم وجوب ما هو مضطر إلى تركه أو فيه ضرر أو حرج بناء على
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»