منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
تلك الأدلة أن البدل في تلك الحال واف بتمام الغرض من المبدل منه ولم يفت شئ فلا يبقى موضوع للإعادة لحصول الغرض وسقوط الامر الواقعي. نعم يبقى الكلام في مسألة جواز البدار مطلقا أو مع اليأس عن طروء الاختيار في الوقت أو عدم جوازه مطلقا وهذا ليس له ضابط كلي، بل لا بد من النظر والتعمق في الأدلة الخاصة في الموارد المخصوصة وان جعل البدل بأي كيفية وأن بدليته بصرف طروء الاضطرار أو مع اليأس عن حصول الاختيار أو بشرط الصبر والانتظار إلى آخر وقت إمكان الأداء؟ وأما ما كان بسائر الألسنة فقلنا انها لا تدل على الاجزاء بالنسبة إلى القضاء فضلا عن الإعادة فلا بد من التماس دليل آخر من إجماع أو غيره على الاجزاء هذا كله بحسب مفاد الأدلة.
وأما حكم الشك على فرض عدم دلالة الأدلة في مقام الاثبات على شئ من الاجزاء وعدمه (فتارة) نتكلم فيه بما هو مقتضى الاطلاق. و (أخرى) فيما هو مقتضى الأصول العملية.
(أما الأول) فمقتضى إطلاق دليل الاختياري - لو كان - هو عدم الاجزاء لان مقتضى إطلاقه تعينه ولزوم الاتيان به، سواء أتى ببدله أو لم يأت به.
و (بعبارة أخرى) قوله عليه السلام: (لا صلاة لمن لم يقم صلبه) أو قوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) وهكذا سائر أدلة الاجزاء والشرائط هو لزوم الاتيان بهذه الأمور سواء أتى بالمأمور به بالامر الاضطراري أو لم يأت به خصوصا في الوقت، إلا أنه عند التعذر و عدم القدرة معذور. نعم لو دل دليل من الخارج على عدم وجوب عملين ولو كان أحدهما اختياريا والاخر اضطراريا لا في الوقت فقط ولا فيه وفي خارجه يكون مقيدا لهذا الاطلاق.
و (أما الثاني) فمقتضاها البراءة وذلك من جهة أنه حال الاضطرار لم يكن مكلفا بالاختياري قطعا، لعدم قدرته واضطراره وبعد رفع الاضطرار في الوقت وإتيان العمل الاضطراري يشك في حدوث تكليف جديد بالاختياري فالأصل البراءة
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»