منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
بل يجب عليه إطاعة المولى فان كان هناك أمر إلزامي يجب عليه بحكم العقل امتثاله، والا فلا شئ عليه وفيما نحن فيه لا أمر بالنسبة إلى واجد القيد المتعذر لا في الوقت لأنه متعذر ولا في خارجه بعنوان القضاء لأنه فرع فوت الفريضة (فجوابه) انه لو فرضنا أن متعلق الامر الاضطراري ليس وافيا بتمام مصلحة المأمور به بالامر الواقعي الأولي وان كان وافيا بمرتبة من المصلحة التي تكون تلك المرتبة أيضا ملزمة ولازم الاستيفاء ولو بانضمامها إلى مصلحة الوقت وكان المقدار الفائت أيضا لازم الاستيفاء مع إمكان استيفائه فيشمله دليل من فاتته فريضة بناء على أن المراد من فوت الفريضة هو فوت المصلحة الملزمة لا فوت الواجب الفعلي كما تقدم.
و (أما) ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) أخيرا من أن الفاقد - على فرض عدم وفائه بتمام مصلحة الواجد وفوت مقدار منها - لا يلزم إعادته لأنه لا يمكن استيفاء ذلك المقدار، لان حصولها لا بد وأن يكون في ضمن مصلحة أصل المأمور به ولا يمكن تحصيلها منفردا و المفروض أن أصل مصلحة الواجب حصل ولا يمكن تحصيل الحاصل ثانيا (ففيه) أنه من الواضح الجلي إمكان تكرار العمل مقدمة لحصول المقدار الفائت إلا أن يدل دليل على عدم جواز تكرار العمل ثانيا، و هذا الفرض خارج عن محل الكلام (فالأحسن) أن يقال بأن الحال في مقام الثبوت مختلف، فربما يكون الفعل الاضطراري وافيا بتمام مصلحة الفعل الاختياري إذا طرء عليه الاضطرار ولا غرابة في ذلك فان مصالح الأشياء تختلف باختلاف الأحوال وهذا أيضا على قسمين لأنه (تارة) يكون وفاؤه بتمام المصلحة في ظرف طروء الاضطرار بغير اختياره وأما إذا جعل نفسه مضطرا باختياره فلا يكون وافيا حينئذ بتمام المصلحة و (أخرى) يكون وافيا مطلقا وفي كلتا الصورتين - بعد فرض وفائه بتمام المصلحة - لا وجه للقضاء، بل ولا للإعادة إذا فرضنا كونه وافيا بتمام المصلحة حتى ولو حصل الاختيار وارتفع الاضطرار في الوقت نعم فرق بين الصورتين بالنسبة إلى جعل نفسه مضطرا، ففي الصورة الأولى لو جعل نفسه مضطرا لا يكون مجزيا لو كان الفائت لازم الاستيفاء
(٢٤٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»