منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
خارج الوقت قضاء أم لا؟ فهاهنا موضعان للبحث:
(الأول) - في الاجزاء عن القضاء بمعنى انه لو تعذر قيد جزا كان أو شرطا أو من قبيل عدم المانع في تمام الوقت وأتى المكلف بما هو فاقد القيد بواسطة تعلق الامر الاضطراري به هل يكون مجزيا ولا يلزم الاتيان بواجد ذلك القيد بعد رفع الاضطرار في خارج الوقت أم لا؟ بل يجب الاتيان به ثانيا في خارج الوقت.
وقد أفاد شيخنا الأستاذ (قده) في هذا المقام أن مقتضى وجود الامر و تعلقه بفاقد القيد في تلك الحال عدم مدخلية ذلك القيد المتعذر في تمام الوقت في الملاك، والا لكان الامر متعلقا بفاقد الملاك و ذلك لا يمكن لما تحقق في محله من تبعية الأوامر للملاك التام و معنى لزوم القضاء في مورد هو فوت الملاك، بناء على أن يكون المراد من فوت الفريضة هو فوت الملاك لا فوت الواجب الفعلي والا لا فوت قطعا لوضوح عدم تعلق الامر والتكليف بالواجد في حال التعذر فالحكم بلزوم القضاء مع تعلق التكليف الفعلي بفاقد القيد متناقضان، فلا بد من بطلان أحدهما وحيث أن المفروض ان التكليف تعلق بفاقد القيد فلا بد من إنكار وجوب القضاء.
وأنت خبير بأنه في مقام الثبوت من الممكن ان تكون هناك مصلحة ملزمة للفاقد ولو كانت ملزميتها بواسطة انضمامها بمصلحة الوقت وإيجاد الفاقد للقيد المتعذر فيه. ولكن هناك مصلحة أخرى أو مرتبة أخرى من تلك المصلحة تكون لواجد ذلك القيد المتعذر ملزمة أيضا. ويمكن استيفاؤها ولو كان في خارج الوقت، ففي هذا الفرض فاتت المصلحة الملزمة التي تكون موضوعا للقضاء، بناء على أنه تابع لفوت المصلحة الملزمة لا لفوت الواجب الفعلي كما هو الصحيح لان في كثير من موارد القضاء لم يفت الواجب الفعلي كصوم شهر رمضان بالنسبة إلى المسافر والمريض.
وهكذا في صوم الحائض نعم في مقام الاثبات يحتاج إلى دليل على فوت هذا المقدار من الملاك وانه ممكن الاستيفاء.
و (أما ما ربما يتوهم) أو يقال بان المكلف ليس ملزما بتحصيل المصلحة،
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»