وجهه علة للاجزاء من جهة حصول الغرض وسقوط الامر فلا يحتاج إلى الإعادة في الوقت ولا إلى القضاء في خارجه أم لا؟ فيكون حال هذه المسألة بناء على هذا حال مسألة مقدمة الواجب وأن العقل هل يحكم بوجود الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدماته أم لا؟ و لكن حيث إن الأصوليين لم يفردوا بابا للبحث عن الاحكام العقلية ذكروها في أبواب متفرقة.
ومما يتفرع على اختلاف هذين العنوانين هو انه بناء على أن يكون محل البحث هو العنوان الأول يكون الاقتضاء بمعنى الدلالة في مقام الاثبات لأنه لا معنى لان تكون صيغة الامر علة للاجزاء في مقام الثبوت لان الاجزاء في مقام الثبوت من لوازم حصول الغرض وسقوط الامر ولا يمكن ان يكون الامر علة لحصول الغرض وسقوط الامر، و الا يلزم ان يكون الشئ علة لسقوط نفسه.
وبناء على أن يكون هو العنوان الثاني يكون الاقتضاء بمعنى العلة في مقام الثبوت، لان إتيان المأمور به علة لحصول الغرض وإذا حصل الغرض فقهرا يسقط الامر، لأن علة وجود الامر - حدوثا وبقاء - هو تحصيل الغرض، فإذا حصل فلا يبقى مجال لبقاء الامر وإلا يلزم ان يكون بقاؤه بلا علة ومعلوم ان المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء.
بقي الكلام في أنه أي واحد من العنوانين أولى بأن يكون محل البحث والنزاع؟ ربما يتوهم ان العنوان الأول أولى وهو الذي ينبغي ان يكون محل البحث والنزاع وذلك من جهة ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الأولى لا ينبغي ان يكون محلا للنزاع في أنه هل يجزي ولا يحتاج إلى الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت، لان هذا المعنى ضروري إلا ان يقول أحد بأن الامر يدل على التكرار ومع ذلك أيضا لا يفيد لان المأمور به - بناء على هذا القول - لم يؤت به بعد، لا انه أتي به وليس بمجز. وكذلك إتيان المأمور به بكل أمر بالنسبة إلى ذلك الامر معلوم انه يوجب سقوط ذلك الامر والا يلزم طلب الحاصل فالذي ينبغي ان يكون محل