منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
واقعية، ولا وجه لتسميتها بالأحكام الظاهرية الا صرف الاصطلاح و يدور أمر هذا القول بين أحد أمرين فإنه حينئذ إما أن ينكر الحكم الواقعي رأسا أو فعليته فهذا هو التصويب المجمع على بطلانه وان لم ينكر وقال ببقائه وفعليته يلزم اما اجتماع المثلين أو الضدين أو النقيضين، ولذلك نسب إلى الشهيد أن القول بالاجزاء مساوق للقول بالتصويب ومن آثار هذا المسلك قولهم أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم وذلك من جهة أن الطريق الظني بعد ما جعله الشارع حجة يكون مؤداه - بناء على هذا المسلك - حكما شرعيا حقيقيا، فلا تنافي ظنية الطريق إلى الحكم الواقعي الأولى القطع بأن مؤداه حكم شرعي حقيقي.
وأما من يقول بأن حجية الامارات ليست إلا من باب جعل الطريقية و الكاشفية كما سيأتي تحقيقه في مبحث الظن في مسألة حجية الطرق والأمارات إن شاء الله تعالى فلا معنى للقول بالاجزاء ولا وجه له أصلا بيان ذلك بطور الاجمال، ويأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى ان لصفة القطع أي الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل الخلاف أربع جهات: (الأولى) - كونه صفة خاصة ومن الكيفيات النفسانية و موجودا من الموجودات وله ماهية ذاتية وبهذا الاعتبار داخل تحت مقولة الكيف (الثانية) جهة إراءته وكشفه عن متعلقه وطريقيته إليه (الثالثة) - ثبوت المتعلق به وانكشافه من قبله ومنكشفية المتعلق به و إن كانت من صفات المتعلق، ولكن لها جهة إضافة إلى القطع أيضا وبذلك الاعتبار تعد من جهات القطع (الرابعة) - الجري العملي على طبقه فالقطع من الجهة الأولى مثل سائر الموجودات الامكانية هو أيضا مقولة من المقولات. وأما حجيته فمن الجهة الثانية وحيث أن هذه الجهة فيه ذاتية تكوينية، فتكون حجيته من دون جعل جاعل في عالم التشريع والاعتبار نعم هو مجعول بجعل تكويني بالعرض.
إذا تبين هذا فنقول: معنى حجية الامارات هو إعطاؤها في عالم الاعتبار التشريعي الجهة الثانية من القطع، وحيث أن هذه الجهة ليست في الأمارات الظنية
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»