منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
عليه الاختيار خارج عن دائرة الامر رأسا لا واجب ولا مستحب فمن أين جاء استحباب الإعادة؟ (قلنا) إنه من الممكن أن يكون في نفس توسعة المولى في عالم الاختيار مصلحة توجب محبوبية الإعادة و استحبابها، إذ فرق واضح بين ان يكون المولى ملزما باختيار فرد خاص من الطبيعة المأمور بها أو يكون مخيرا بين اختيار أحد الافراد المأتي بها.
هذا حاصل كلامه وأنت خبير بأنه على فرض صحته وتماميته لا يصحح مسألة تبديل الامتثال، بل الامتثال لا يحصل الا بالفرد المختار مضافا إلى أن القول - بأن مثل الصلاة التي هي من أفضل الطاعات و أكمل القربات لا يكون وجوبها نفسيا بل كان غيريا مقدميا - لا يخلو من غرابة بل ينبغي أن يعد من الأعاجيب. واما احتمال أن تكون الإعادة في باب إعادة المنفرد جماعة أو الامام إماما مرة واحدة أخرى مستحبا مثل استحباب إعادة صلاة الآيات ما دامت الآية باقية، بمعنى ان الصلاة الأولى واجبة وسائر الصلوات مستحبة يبعده ان ظاهر قوله عليه السلام (ان الله يختار أحبهما إليه) ان الذي يقع على صفة الوجوب هو الذي يختاره سواء كان هو الأول أو الثاني، لا ان الأول واجب والثاني مستحب وهكذا ما في بعض الروايات من قوله عليه السلام (يجعلها فريضة) يدل على أن الله يجعل الثاني فريضة لا ان الأول فريضة والثاني مستحب بخلاف صلاة الآيات فان الأولى واجبة والثانية والثالثة وهكذا ما دامت الآية باقية مستحبة. وما وجهه به بعض المحققين في حاشيته على الكفاية من أن المراد بجعله فريضة جعلها قضاء لما فات من الفريضة يرده قوله عليه السلام يختار أحبهما إليه.
فتلخص مما ذكرنا أن الصحيح في توجيه هذه الروايات هو ما ذكرناه من أن الاتيان برجاء ان يكون المأتي به ثانيا أحب إليه من الأول و لعله هو الذي يختاره محبوب ومستحب.
(المقام الثاني) في أن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يكون مجزيا عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»