بالاجزاء لأن المفروض أن مؤدى الامارات والأصول السابقة قبل تبدل الاجتهاد مثلا لم يكن أحكاما شرعية مجعولة من قبل الشارع و انما كان الأصل والامارة حجة - في مقام الاثبات - على ثبوت الواقع أو الجري العملي على طبق المؤدى وبعد ما قام دليل آخر الذي هو الدليل فعلا - أي يجب الجري على طبقه بنظره حسب القواعد و الموازين ورأى خطأ مؤدى الدليل السابق - يرى أنه ما أتى بالواقع ولا بشئ يكون بدلا عنه في الوفاء بغرضه وتحصيل المصلحة التي فيه.
وحاصل الكلام أن قيام الامارة والأصل على خلاف الحجة السابقة قد يكون مبطلا لحجية الحجة السابقة حتى في الزمان السابق كما أنه لو وجدت أمارة على خلاف الأصل السابق أو مخصصا على خلاف أصالة العموم السابق أو مقيدا على خلاف الاطلاق السابق أو قرينة صارفة أو معينة على خلاف ما استظهره سابقا أو مرجحا للرواية المتروكة على الرواية التي أخذ بها سابقا وأمثال تلك المذكورات مما يكشف عن عدم حجية ما عمل بها سابقا حتى في الزمان السابق، فلا ينبغي احتمال الاجزاء حتى بناء على مسلك جعل المؤدى والقول بالسببية التصويبية، لان من يقول بالسببية بذلك المعنى يقول فيما هو مستوف لجهات الحجية لا فيما هو موهوم الحجية وينكشف فيما بعد أنه ما كان حجة واقعا، بل كانت حجيته بصرف الوهم والخيال و قد لا يكون كذلك بل يكون كل واحد من المتقدم والمتأخر حجة في زمانه كاجتهادين من شخصين لمقلد واحد على الترتيب، بأنه قلد أحدهما فمات فقلد الاخر أو لو قلنا بأن التخيير في الخبرين المتكافئين استمراري لا بدوي فاختار في واقعة إحداهما وفي الأخرى الأخرى ففي مثل هذا المورد يمكن القول بالاجزاء بناء على السببية، وأما بناء على الطريقية فلا لأنه الان لا يرى ذلك طريقا بل يراه مخطئا فالصلاة التي أتى بها مثلا بفتوى المجتهد الأول بلا جلسة الاستراحة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أو بلا استعاذة بواسطة اختياره الرواية التي تقول بعدم وجوبها على كلام في هذا الأخير أي في مسألة التخيير يراها الان غير تامة بواسطة قيام هذا الطريق الفعلي. ومقتضى هذا الطريق عدم