منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٤١
يدل على لزوم إيجاده في خارج الوقت إن لم يوجده في الوقت. و الحاصل ان النزاع في مسألة القضاء في أن الامر هل يدل على مطلوب واحد - وهو لزوم إيجاد المأمور به في الوقت، وإذا فات الوقت فات الموقت - أو يدل على أمرين وهو أنه أو لا يجب إيجاده في الوقت وإذا لم يوجده اما عصيانا أو عذرا، فيجب إيجاده في خارج الوقت، و أين هذا مما نحن فيه؟ خصوصا بناء على ما ذكرنا من أن أصل النزاع في هذه المسألة في أن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الثانوي، وهكذا الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري هل يكون مجزيا عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الأولى بعد رفع الاضطرار أو كشف الخلاف ورفع الجهل أو لا؟ فلا ربط لإحدى المسألتين بالأخرى فضلا عن أن تكونا متحدتين وأما قيد (على وجهه) في العنوان (فاحتمل) أن يكون المراد منه قصد الوجه لكن يرد عليه (أولا) - عدم اعتبار قصد الوجه في شئ من الواجبات توصليا كان ذلك الواجب أم تعبديا و (ثانيا) - لو فرضنا اعتباره لا وجه لاختصاصه بالذكر من بين جميع القيود المعتبرة في الواجبات، و (احتمل) أن يكون المراد منه قصد القربة. وفيه (أولا) - أن قصد القربة مخصوص بالعبادات فيوجب تخصيص العنوان بها لان غير العبادات ليس لها وجه بهذا المعنى، مع أن النزاع ليس مخصوصا بالعبادات و (ثانيا) بناء على ما حققنا سابقا من إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الامر و لو بمتمم الجعل يكون قصد القربة أيضا كسائر الاجزاء والشرائط داخلا في المأمور به، فيكون ذكره بخصوصه لغوا مستدركا و (احتمل) أن يكون المراد منه كل ما يعتبر في المأمور به عقلا أو شرعا فالمراد حينئذ من إتيان المأمور به على وجهه أي على النهج الذي يلزم أن يؤتى به على ذلك النهج عقلا أو شرعا وهذا هو الصحيح بناء على عدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الامر، وبناء على إمكانه يكون ذكر هذا القيد مستدركا على كل حال الا أن يكون المراد بالمأمور به في العنوان هو المأمور به بالامر الأول لا ما يكون داخلا فيه ولو بمتمم الجعل.
(إذا عرفت ذلك) فنقول: إن الكلام في هذا المبحث في ثلاث مقامات:
(٢٤١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»