منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٥٧
عن محل الكلام، إذ لا ينبغي أن يظن بأحد فيما إذا توضأ بمائع باستصحاب مائيته ثم قامت أمارة على أنه كان مضافا الحكم بصحة مثل هذا الوضوء، فينحصر النزاع والكلام في تبدل الاجتهاد في الاحكام الكلية سواء كانت وضعية أو تكليفية.
وأنت خبير بأنه لا فرق بينهما، لأنه بناء على مسلك جعل المؤدى يمكن القول بالاجزاء في كلا الموردين أي في الموضوعات والاحكام و بناء على مسلك جعل الطريقية في الامارات - والجري العملي في مقام الاثبات ما لم ينكشف الخلاف - لا يمكن القول بالاجزاء أيضا في كلا الموردين (بيان ذلك) بطور الاجمال أنه لو قلنا بأن الحكم الفعلي و ما هو المجعول حقيقة هو ما أدت إليه الامارة أو الأصل بكلا قسميه، فإذا أدت الامارة أو الأصل إلى موضوع كعدالة الشاهدين مثلا، ثم قامت أمارة أقوى من الامارة الأولى أو الامارة مقابل الأصل على عدم عدالتهما في ذلك الوقت فان قلنا بأن الدليل الثاني يبطل دليلية الدليل الأول بحيث نستكشف عدم دليلية الدليل الأول من أول الامر، بل لم يكن إلا تخيل الدليل فلا جعل من قبل الشارع للمؤدى لان الشارع - بناء على مسلك جعل المؤدى - لا يجعل إلا ما هو مؤدى الدليل الواقعي لا مؤدى موهوم الدليلية ومتخيلها، فلا يكون محلا للقول بالاجزاء لا في الاحكام ولا في الموضوعات، وإن قلنا بأن كل واحد منهما دليل كما في تبدل التقليد بالموت حيث أن رأي المجتهد الأول دليل كما أن رأي المجتهد الثاني أيضا دليل وكل واحد منهما لا يبطل دليلية الاخر في ظرف دليليته، فكما أن في تبدل الاجتهاد في الاحكام - بناء على مسلك جعل المؤدى - يمكن القول بأن الحكم الأول مثل الحكم الثاني مجعول حقيقة كذلك يمكن أن يقال في تبدل الاجتهاد في الموضوعات أن الموضوع الأول مجعول مثل الموضوع الثاني، فيمكن القول بالاجزاء في هذه الصورة وهذا الفرض حتى في الموضوعات.
وأما بناء على مسلك جعل الطريقية في الامارات والجري العملي في عالم الاثبات في الأصول مع فرق بين قسمي الأصل أي المحرز و غير المحرز بأن الجري العملي في الأول على أن الواقع منكشف وفي الثاني ليس هذا القيد في البين فلا وجه للقول
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»