منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
النزاع - في هذه المسألة - هو أن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الثانوي وكذلك الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري هل يكون مجزيا عن الاتيان ثانيا بعد رفع الاضطرار في القسم الأول والجهل في القسم الثاني بالمأمور به بالامر الواقعي الأولى أم لا؟ ولا شك في أن هذا النزاع يرجع إلى مقام الاثبات وأنه هل تدل أدلة الاحكام الواقعية الثانوية وأدلة الاحكام الظاهرية على كفاية الاتيان بمؤداها عن الواقع الأولى أم لا؟ وأنت خبير بأنه وإن كان الامر كذلك ولكن النزاع في أن الاتيان هل يكون علة للاجزاء وعدم لزوم الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي بعد رفع الاضطرار أو رفع الجهل و كشف الخلاف أم لا؟ ولو كان منشأ الحكم بالاجزاء أو بعدمه هي أدلة تلك الأحكام الواقعية الثانوية أو الظاهرية.
والحاصل ان اقتضاء الاجزاء من آثار الاتيان لا من آثار نفس الامر وان كان إثبات هذا الاقتضاء بأدلة تلك الأحكام.
ثم إن الفرق - بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار وهكذا بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء - معلوم لا سترة فيه (اما الأول) فلان النزاع في المرة والتكرار في تعيين مدلول الصيغة، وانه هل هو إيجاد الطبيعة المأمور بها مرة واحدة أو مرارا وهاهنا في أن الاتيان بما هو مدلولها بعد الفراغ عن كونه مدلوله هل يكون مجزيا أم لا؟ بل الامر أوضح من هذا أيضا لان النزاع في الحقيقة هاهنا - كما عرفت - في أن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الثانوي أو الظاهري هل يكون مجزيا عن الاتيان بالمأمور به بأمر آخر وهو المأمور به بالامر الواقعي الأولي، وأين هذا من دلالة الامر على المرة و التكرار؟ و (اما الثاني) فلان النزاع في مسألة ان القضاء هل هو بالامر الأول أو بأمر جديد مرجعه إلى وحدة المطلوب - بمعنى ان الصلاة مثلا مقيدة بكونها في الوقت مطلوبة بالامر الأول، فلو كنا نحن وذلك الامر ولم يكن في البين دليل آخر على وجوب القضاء بعد فوات الوقت لما قلنا به - أو تعدد المطلوب بمعنى ان الامر الأول - كما أنه يدل على إيجاد المأمور به في الوقت كذلك
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»