منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
ثم انه هل يمكن في الواجب التخييري أن يكون التخيير بين الأقل و الأكثر أم لا؟ والمقصود من التخيير هو التخيير الشرعي والا فإمكان التخيير العقلي - خصوصا فيما يوجد دفعة لا تدريجا - في غاية الوضوح والتخيير الشرعي أيضا إذا كان بين الأقل بشرط لا وبين الأكثر كالتخيير بين القصر والاتمام في أماكن التخيير لا مانع منه، لكنه في الحقيقة يكون من قبيل التخيير بين المتباينين لان الشئ بشرط لا مباين معه بشرط شئ لتباين القيدين والاعتبارين وأما التخيير بين الأقل لا بشرط عن الزيادة وبين الأكثر تخييرا شرعيا فلا يخلو عن إشكال، من جهة أنه في التدريجيات يحصل الغرض و الواجب دائما خصوصا في التدريجيات التي أجزاؤها وأبعاضها منفصلة بعضها عن بعض قبل الأكثر فيسقط الامر بإتيان الواجب فلا يبقى وجه لوجوب الباقي فلا يجتمع وجوب الأقل لا بشرط مع وجوب الأكثر.
وأما وجه عدم إمكانه في الدفعيات فلأنه يجوز ترك الزائد على الأقل لا إلى بدل، وكل واجب سواء كان واجبا نفسيا مستقلا أو كان جزا واجبا للواجب أي كان واجبا ضمنيا اما لا يجوز تركه أصلا - كما هو الحال في الواجب التعييني مستقلا كان أو جزا - أو يجوز و لكن إلى بدل كالواجب التخييري مستقلا كان أو جزا كالسورة في الصلاة مثلا.
هذا، ولكن يمكن ان يقال في الدفعيات انه لو كانت هناك مصلحة قائمة بالأقل ومصلحة أخرى قائمة بالأكثر، وكل واحدة من المصلحتين وافية بغرض الامر، فلا محالة تتعلق الإرادة بهما تخييرا بأي معنى فسرنا التخيير من المعاني السبعة المتقدمة.
والاشكال الأول مخصوص بالتدريجيات فلا يرد في المفروض واما الاشكال الثاني - وهو عدم جواز ترك الواجب لا إلى بدل فلا يجري بالنسبة إلى الاجزاء في دوران الامر في الواجب بين الأقل و الأكثر، لأنه من قبيل المصادرة ولم يدل دليل عقلي أو نقلي على أن من خواص أجزاء كل واجب انه لا يجوز ترك أي جز منها الا إلى بدل لذلك الجز نعم من خواص الواجب التخييري انه لا يجوز ترك مجموع الواجب الا إلى بدل.
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: الجواز (6)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»