منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
بل ظاهره إرادة كل واحد في ظرف عدم الاخر.
(السادس) - أن يكون كل واحد من الأطراف واجبا على التعيين وانما يسقط وجوب باقي الأطراف بعد الاتيان بأحدها و (فيه) أنه لو كان كل واحد من الأطراف وافيا بغرضه فلا وجه لوجوب كل واحد منهما تعيينا مطلقا، لأن المفروض أن الامر لا يريد سائر الأطراف في ظرف وجود أحدها فلا محالة تتقيد الإرادة في كل واحد منها بعدم وجود الأطراف الاخر وهذا هو الوجه الثالث الذي تقدم واخترناه وإن لم يكن وافيا بغرضه بل كان في كل واحد ملاك تام مستقل، فلا وجه لسقوط وجوب الأطراف الاخر بصرف إيجاد أحدها.
(السابع) - ان الواجب هو المعين عند الله وفي علمه تبارك وتعالى وانما الترديد حصل عندنا و (فيه) أن إرادته تعالى - بالنسبة إلى أفعال المكلفين - كأفعاله التكوينية لا بد عن ملاك ومصلحة فان كان الملاك والمصلحة في أحدهما المعين فلا بد وأن يكون هو متعلق الإرادة تعيينا، ولا يبقى - حينئذ - معنى ومجال للترديد.
والامر من طرفه تعالى بصورة التخيير والترديد، بل يجب أن يكون بصورة البت والتعيين وإن لم تكن المصلحة في أحدهما المعين بل كان كل واحد من الأطراف مشتملا على مصلحة وافية بالغرض من الامر به، كما هو كذلك والا يلزم تفويت المصلحة في إبراز الامر وإظهاره بصورة التخيير والترديد فلا وجه لسقوط وجوب الاخر بإتيان أحد الأطراف لو كان الملاك في كل واحد منها تاما مستقلا سواء وجد الملاك الاخر أو لم يوجد وأما لو كان كل واحد من الملاكات وافيا بالغرض بحيث يستغني الغرض عن الأطراف الاخر، فلا وجه لكون أحدها المعين واجبا في علم الله تعالى، بل لا بد من وجوب كل واحد منها في ظرف عدم وجود الأطراف الاخر، كما تقدم في الوجه الثالث الذي اخترناه. وهذا الكلام له وجه في مورد العلم الاجمالي بوجوب أحد الشيئين في الشبهة الحكمية، حيث إن الترديد في مقام الاثبات والتعيين في مقام الثبوت لا في الخطابات الصادرة بنحو التخيير من قبل نفس الشارع.
(٢٢٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»