منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
أراد، فالخصوصية ليست داخلة في ما هو متعلق الامر الشرعي كما هو الحال في جميع التخييرات العقلية حيث أن الامر والإرادة تعلقت بالجامع والطبيعة والخصوصيات الفردية خارجة عن المطلوب و ليست مقومة له، بل إنما هي ملازمة له في الوجود الخارجي وهذا هو مناط الفرق بين التخييرين ففي التخيير العقلي كما ذكرنا الخصوصيات خارجة عن المطلوب وفي التخيير الشرعي خصوصيات الأطراف داخلة فيه.
وفيه (أولا) - أن وجود الجامع بين الأطراف ليس مما لا بد منه، و برهان عدم إمكان صدور الواحد عن المتعدد في الوحدة النوعية غير تام.
و (ثانيا) - ليس كل جامع مما يمكن أن يكون متعلقا للإرادة وموردا للتكليف بل لا بد وأن يكون جامعا قريبا عرفيا يكون حاله بالنسبة إلى الأطراف حال سائر الطبائع بالنسبة إلى أصنافها وأفرادها و (بعبارة أخرى) يكون فعلا اختياريا ينطبق على أطراف التخيير انطباق الكلي الطبيعي على افراده والبرهان المذكور - على فرض تماميته - لا يفيد ثبوت مثل هذا الجامع.
و (ثالثا) - أن هذا خلاف ظاهر أدلة الواجب التخييري، إذ ظاهر كلمة (أو) في قوله افعل هذا أو ذاك أن خصوصية كل واحد من الأطراف مرادة، لا أن الإرادة تعلقت بالجامع بينهما وعقله يخبره بين إيجاد ذلك الجامع في ضمن هذه الخصوصية أو تلك.
(الخامس) - أن متعلق الإرادة هو الكلي الانتزاعي لا الجامع الملاكي، وهو مفهوم أحدهما أو أحدها مثلا. و (فيه) أن الإرادة تتبع ما فيه المصلحة، ولا شك في أنه لا مصلحة في ذلك المفهوم الانتزاعي فلا بد وأن تكون الإرادة في مقام اللب متعلقة بمحكي هذا العنوان، فيرجع إلى أحد الوجوه الاخر وذلك لان محكي هذا المفهوم الانتزاعي ليس إلا هذه الأطراف وانما الكلام في كيفية تعلق الإرادة وأنها بأي نحو تعلقت بها هذا مضافا إلى عدم مساعدة ظواهر أدلة التخيير الشرعي لهذا المعنى، وأن متعلق الإرادة في قوله افعل كذا أو كذا هو مفهوم أحدهما
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»