منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢١٧
و (اما ما أفاده) - من الفرق بينهما بإمكان تعلق التشريعية بالكلي دون التكوينية - (ففيه) ان الإرادة التكوينية أيضا قد تتعلق بالكلي و التشخص يكون مرادا بالعرض، بمعنى ان الكلي حيث لا يمكن ان يوجد بدون الخصوصيات والعوارض المشخصة في الخارج، فتقع متعلقة للإرادة بواسطة ملازمة وجودها لوجود الكلي وبالتبع، والا فالإرادة من العاقل الحكيم لا تتعلق بشئ جزافا، فإذا كانت المصلحة الموجبة لتعلق الإرادة في نفس الطبيعة ولم يكن للخصوصيات و العوارض المشخصة دخل فيها أصلا فلا محالة المراد بالذات يكون نفس الطبيعة، والملازمات تكون مرادة بالعرض وبالتبع لعدم انفكاكها عن تلك الطبيعة وذلك الكلي.
و (اما ما أفاده) - من الفرق بأن التشريعية تنقسم إلى التعبدية و التوصلية دون التكوينية - (ففيه) ان التعبدية بناء على ما هو التحقيق و هو الذي اختاره أيضا ليست لونا للإرادة حتى تكون موجبة لتقسيم الإرادة بقسمين، حتى تقول بوجود هذا التقسيم في التشريعية دون التكوينية، بل التعبدية تحصل بوجود إرادتين (إحداهما) متعلقة بذات العمل. و (الأخرى) بإتيانه بقصد مراديته بتلك الإرادة المتعلقة بذات العمل. و (الحاصل) ان هذه الفروق المذكورة ليست فروقا بينهما، ولو سلم صحة هذه الفروق، فمع ذلك ليس فرق بينهما من ناحية إمكان تعلق إحداهما بالامر المبهم دون الأخرى، بل كلتاهما لا يمكن ان تتعلقا بالامر المبهم، ولا اختصاص لذلك بالإرادة التكوينية.
(الثاني) - ما ذهب إليه أستاذنا المحقق (قده) من تعلق الإرادة بكل واحد من الطرفين أو الأطراف، غاية الامر كل واحدة من الإرادتين ليست إرادة تامة، بل كلتاهما تكونان ناقصتين، بمعنى أن كل واحدة منهما لا توجب سد جميع أبواب عدم متعلقه، بل تسد أبواب عدمه إلا باب عدمه في ظرف وجود الطرف الآخر.
و (بعبارة أخرى) تحريكها للمكلف نحو الفعل ليس تحريكا تاما بحيث يحركه نحوه في جميع الظروف والحالات، بل لا تحريك لها في حال وجود الطرف الآخر، فالقول
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»