الاخر وهذا دور، وذلك لان وجوب كل واحد منهما ليس متوقفا على عصيان الاخر بل على عدم الاتيان بالآخر. ومثل هذه المغالطات الواضحة ينبغي أن يعرض عنها ولا يذكر.
(ثانيها) - أنه مستلزم لتعدد العقاب عند ترك الجميع لحصول شرط وجوب الكل، وهو عدم وجود سائر الأطراف وما عداه وفيه ما ذكرنا في جواب هذا الاشكال على الوجه الثاني من وجوه تصوير التخييري الذي ذهب إليه أستاذنا المحقق (قدس سره) فلا نعيد.
(ثالثها) - أن هذا الوجه لا يكون صحيحا إلا فيما إذا كانت هناك ملاكات متعددة لا يمكن جمعها لتضادها في عالم الوجود، بمعنى أن وجود أحدها مانع عن استيفاء الاخر أو الاخر. و (بعبارة أخرى) لكل واحد من الأطراف ملاك يختص به، ولكن استيفاء كل واحد منها مانع عن إمكان استيفاء الاخر فقهرا الإرادة التي تتبع مثل هذه الملاكات لا يمكن أن تكون مطلقة لان الإرادة تتبع الملاكات تبعية المعلول للعلة وتتحقق لأجل تحصيل الملاك فان لم يمكن تحصيله إلا في ظرف عدم وجود الآخرين - كما هو المفروض في المقام - فقهرا تعلق الإرادة بكل واحد من الأطراف لا بد وأن يكون في ظرف عدم الأطراف الاخر، وإلا يلزم أن يكون المعلول أوسع وجودا من علته وهو محال، فإذا كان هذا هو مبنى الواجب التخييري - أي كان وجوبه مشروطا بعدم وجود الطرف الآخر - فترد عليه إشكالات:
(أولا) - أنه لا يتوقف الواجب التخييري على أن يكون لكل واحد من الأطراف ملاك يخصه بل من الممكن أن يكون هناك ملاك واحد قائم بجميع الأطراف ولو كان باعتبار وجود جامع بينها حتى لا يلزم صدور الواحد عن الكثير، وإذا كان الامر كذلك وأمكن أن يكون فلا معنى لان يقال أن الواجب التخييري هو ما يكون وجوبه مشروطا بعدم الطرف الآخر، بل لا بد وأن يوجه بوجه آخر ينطبق على هذا المعنى بأن يقال - مثلا - أن الواجب التخييري هو ما تكون الإرادة تعلقت