منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
ولذلك تجري البراءة في الجز المشكوك الجزئية لان وجوب سائر الاجزاء معلوم ووجوبه مشكوك فيه وأما في باب القيد والمقيد فلا تنبسط الإرادة وليس هناك للذات وجوب وللقيد وجوب بل لهما وجوب واحد وتعلقت بالمجموع إرادة واحدة غير متحصصة بحصص متعددة ولذلك لا تجري البراءة بالنسبة إلى القيد إذا علم إجمالا بوجوب شئ بدون القيد الفلاني أو بوجوبه مقيدا بذلك الشئ بل يكون من قبيل العلم الاجمالي بين المتباينين ولذلك أيضا لا يجري حكم باب تبعض الصفقة في باب القيد والمقيد ولا تتبعض الصفقة بالنسبة إلى الجارية المغنية بأن يكون البيع صحيحا بالنسبة إلى ذات الجارية وفاسدا بالنسبة إلى وصف الغناء ويتبعض الثمن بالنسبة إليهما.
والسر في ذلك كله أن القيد والمقيد موجودان بوجود واحد عرفا و إن كان بالدقة العقلية لكل واحد منهما وجود لان وجود العرض غير وجود الجوهر ومعلوم أن ما نحن فيه من قبيل القيد والمقيد لأن المفروض في كلام هذا القائل هو أن متعلق الإرادة هو ذوات هذه الطهارات الثلاث مقيدة بأن يكون إتيانها بمحركية أمرها المتعلق بها فليس قصد أمرها أي كونه محركا لاتيانها الا قيدا لمتعلق الإرادة وليس من أجزاء المتعلق نعم هو جز تحليلي عقلي مثل الرقبة المؤمنة.
وأما (ثانيا) فلما تقدم في مبحث التوصلي والتعبدي من أن الموضوع للتكليف بكلا معنييه أي بمعنى المكلف وشرائطه من كونه عاقلا بالغا حرا مستطيعا مثلا كما في توجه تكليف الحج وبمعنى متعلق المتعلق كالسادات والعلماء في قوله أكرم العلماء والسادات لا بد وأن يؤخذ مفروض الوجود في الرتبة السابقة على الحكم حتى يحكم عليه ففي المثالين لا بد وأن يفرض وجود الحر البالغ العاقل المستطيع حتى يحكم عليه بوجوب الحج وأيضا لا بد وأن يفرض وجود العلماء والسادات حتى يحكم بوجوب إكرامهما فلا يمكن أن يتحقق الشئ الذي لا بد وأن يكون في الرتبة السابقة على الإرادة بنفس الإرادة.
و (منها) - تقسيمه إلى تعييني وتخييري، فالواجب التعييني ما لا بدل له
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»