منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢١٣
هذا مضافا إلى أن تعلق الإرادة بالمجموع المركب لا يمكن إلا بعد فرض وجود أمر متعلق بذوات هذه الأفعال في الرتبة السابقة على هذه الإرادة، والمفروض أنه ليس غير هذه الإرادة إرادة أخرى في البين فلا مناص إلا من الالتزام باستحباب هذه الأفعال الثلاثة في حد أنفسها مع قطع النظر عن تعلق الامر الغيري بها.
(إن قلت) بأن تصور الصلاة المأتي بها بقصد الامر المتعلق بها بحيث يكون هو المحرك لاتيانها أمر ممكن معقول إذ النفس من عالم السعة والحيطة ولها أن تتصور حتى عدمها، وأيضا من الواضح المعلوم أن الإرادة التي ظرف وجودها الذهن لا يمكن أن تتعلق بموجود خارجي بدون توسيط صورة ذهنية وذلك من جهة لزوم وجود العرض في وعاء وجود معروضه وعدم إمكان أن يكون العرض في وعاء كالذهن مثلا والمعروض في وعاء آخر كالخارج وإلا لم يتحدا، وبناء على هذا لا بد أن تتعلق الإرادة بالصورة الذهنية، ففيما نحن فيه أيضا كذلك يمكن تصور الوضوء المأتي به بقصد الامر المتعلق به وتعلق الإرادة به أيضا لا شك في إمكانه و حيث أن تلك الصورة الذهنية مركبة من أمرين طوليين فلا يمكن أن لا تتحصص الإرادة المتعلقة بها، فتكون قطعة من تلك الإرادة متعلقة بالذات وقطعة أخرى بكون الامر المتعلق بها محركا لاتيانها، هذا في مقام الجعل، وأما في مقام الامتثال فلو أتى بالذات بقصد تلك القطعة المتعلقة بنفس الذات فقد امتثل مجموع القطعتين لان مفاد القطعة الثانية ليس إلا إتيان الذات بقصد الامر المتعلق بها وقد حصل ذلك على الفرض.
(قلت) قد تقدم في مبحث التوصلي والتعبدي عدم إمكان هذا المطلب وإن كان تصوير ذلك المعنى المركب من الذات وقصد الامر أمرا ممكنا لا ريب فيه وهكذا لزوم تعلق الإرادة بالصورة الذهنية وعدم إمكان تعلقها بموجود خارجي بدون توسيط الصورة الذهنية أمر مسلم معلوم لما ذكر.
أما (أولا) فلان باب القيد والمقيد غير باب الاجزاء وفي باب الاجزاء هذا المطلب صحيح بمعنى أن الإرادة تنبسط على الاجزاء ويأخذ كل واحد منها بحصة منها
(٢١٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»