منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢١٢
حرفي ليس قابلا لان يقع تحت الامر مستقلا ومعلوم أنه ليس من خصوصيات الشرط.
فالانصاف أن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) مما لا يمكن المساعدة عليه.
وأما ما أفاده أستاذنا المحقق (قدس سره) في مقام الجواب عن هذا الاشكال من أن الإرادة الغيرية تنبسط على ذوات هذه الأفعال وعلى قيد الدعوة كما هو شأن كل إرادة متعلقة بمركب، سواء كانت أجزأ المركب كلها خارجية أو كان بعضها ذهنية كما في ما نحن فيه، حيث أن الجز الذي هو قصد القربة أمر ذهني، ونفس هذه الأفعال أي الغسلات والضربات على الأرض بالكيفية المخصوصة أمور خارجية، فإذا انبسط على مجموع الاجزاء فيأخذ كل جز نصيبه و يصير واجبا ضمنيا، ومعنى هذا الكلام أن إرادة مثل هذا المركب - في الحقيقة - تنحل إلى إرادتين إحداهما متعلقة بذوات هذه الأفعال و الأخرى بإتيانها بقصد أمرها، وهاتان الإرادتان اللتان انحلت الإرادة المتعلقة بالمجموع إليهما طوليتان، لطولية متعلقيهما حيث أن الجز الذهني من ذلك المركب ليس في عرض الاجزاء الخارجية بل نسبته إليها نسبة العرض إلى معروضه، و (بعبارة أخرى) قصد أمر الشئ ليس في عرض نفس الشئ، فان تحقق ووجدت هناك إرادتان طوليتان إحداهما تكون متعلقة بذوات هذه الأفعال والأخرى بإتيانها بقصد أمرها فالإرادة الأولى ليست متوقفة على أن يكون متعلقها متعلقا للامر لأنها تعلقت بنفس الذات، والإرادة الثانية ولو أنها متوقفة على ثبوت أمر في الرتبة السابقة عليها ولكنها موجودة كذلك وهي الإرادة المتعلقة بذوات هذه الأفعال في الرتبة السابقة على الإرادة الثانية فلا دور.
وأنت خبير بأن الإرادة الشخصية الواحدة لا يمكن أن تنحل إلى إرادتين طوليتين، وقياسها بباب انحلال العام الأصولي في غير محله، لان الإرادة هناك متعلقة بالطبيعة السارية وللطبيعة وجودات فكأنها تعلقت بجميع تلك الوجودات ففي الحقيقة هناك إرادات متعددة بصورة إرادة واحدة بخلاف ما نحن فيه، فليس هاهنا الا إرادة واحدة في البين متعلقة بالمجموع المركب.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»