منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢١١
الثلاث (قلت) حيث أن العبادة تكون بأمر وجعل ثانوي وذلك الامر الثانوي أيضا مثل الامر الأولي تابع للملاك، فكل ما كان فيه ملاك العبادة يتعلق الامر به وإلا فلا، وملاك العبادة موجود في الطهارات الثلاث دون سائر الشرائط، بمعنى أن الغرض والمصلحة القائمة بالواجب المركب المترتبة عليه لا تترتب عليه الا بإتيان الطهارات الثلاث من بين الشرائط بقصد القربة، وهذا الملاك ليس في سائر الشرائط.
وهذا المعنى الذي ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) يمكن تصويره في نفس الاجزاء أيضا بأن يكون الامر والجعل الثاني متعلقا ببعض الاجزاء دون بعض آخر بالبيان الذي ذكرنا في الشرائط، ولكن هذا صرف فرض لأنه ليس في الواجبات الشرعية ما يكون بعض أجزائه عباديا يلزم إتيانه بقصد القربة وبعضها الاخر يكون توصليا لا يلزم إتيانه بقصد القربة.
وأنت خبير بأن ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) لا يتم الا بناء على بسط الإرادة النفسية المتعلقة بالمجموع المركب على الشرائط كما أنها تنبسط على الاجزاء، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ولا هو التزم به، لأنه لو كان الامر كذلك فيكون حال الشرائط حال الاجزاء في أنها واجبات نفسية فلا يبقى مجال لوجوبها الغيري، لا لأنه يلزم اجتماع المثلين كما توهم لان الوجوبين في رتبتين وليسا في مرتبة واحدة حتى يلزم اجتماع المثلين، بل للزوم اللغوية كما سيجئ في بحث مقدمة الواجب إن شاء الله تعالى.
وأما ما ذكر في محله من أن التقيد بالنسبة إلى الشرائط الشرعية تحت الامر فليس معناه أن القيد تحت الامر، وإلا لا يبقى فرق بين الجز والشرط، مع أنه (قدس سره) صرح في موارد عديدة بأن ذات الشرط خارجة عن تحت الإرادة قيدا وانما هو داخل تقيدا، فالمراد منه أن متعلق الإرادة النفسية ليس هو ذات المأمور به مطلقا بل هي مقيدة بكونها مقارنة أو مسبوقة أو ملحوقة بكذا، فمعنى كون التقيد داخلا تحت الامر أن طبيعة المأمور به مقيدة ومضيقة تحت الامر لا مطلقة، فالتقيد الذي تحت الامر من خصوصيات المشروط لا الشرط و إلا فنفس التقيد
(٢١١)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»