منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
ثم إن شيخنا الأستاذ (قده) أفاد إمكان وقوع مثل هذا الشك في محتمل الجزئية بمعنى أن يشك في شئ أنه واجب نفسي أو جز من واجب نفسي مع العلم بأصل وجوبه، وزعم أنه من قبيل ما نحن فيه و أنت خبير بأن محل كلامنا في دوران وجوب شئ بين كونه نفسيا أو غيريا وفي هذا الفرض يكون الوجوب على كلا التقديرين نفسيا غاية الامر أنه على أحد التقديرين نفسي استقلالي وعلى الاخر نفسي ضمني.
فتلخص وظهر مما ذكرنا أن جريان البراءة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه وجيه، والمراد من البراءة في هذا المقام ليس هو حديث الرفع حتى يكون من باب كر على ما فر، بل المراد هو أن العقل يحكم بعد لزوم الاتيان على تقدير كونه واجبا غيريا بعد إجراء البراءة في النفسي المحتمل الوجوب فلا يبقى الا لزوم الاتيان على تقدير كون وجوبه وجوبا نفسيا وحيث أن هذا التقدير مجهول فليس منجزا لهذا الاحتمال (ان قلت) المنجز لهذا الاحتمال هو العلم بأصل الوجوب المردد بين كونه وجوبا غيريا أو نفسيا (قلت) لا أثر لهذا العلم الذي نعلم بعدم تأثيره في التنجيز على أحد التقديرين أي كون وجوبه وجوبا غيريا بعد إجراء البراءة في ذلك الاخر أعني النفسي المحتمل الوجوب.
(تذنيبات) (الأول) - في أنه هل الاتيان بالواجب الغيري يوجب استحقاق الثواب ومخالفته وعدم إتيانه يوجب استحقاق العقاب، وهو في كلا الموردين مثل الواجب النفسي أم لا؟ بل لا يكون امتثاله موجبا لترتب الثواب ولا مخالفته موجبا لترتب العقاب، وقبل تحقيق ما هو الحق في المقام نذكر.
(أولا) - أن أصل الثواب والعقاب حتى في الواجب النفسي هل هو بالاستحقاق أو من باب التفضل وهذه مسألة اختلف فيها المتكلمون، فمنهم من قال بالأول وهم أغلب المتكلمين ومنهم من قال بالثاني و منهم المفيد (قده).
والتحقيق في المقام هو أن القائل بالاستحقاق إن كان يقول أن العبد بواسطة
(٢٠٢)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»