منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢١٠
فلا نسلم كفايته بل يحتاج إلى قصد عباديتها في نفسها.
وأما ما أفاد صاحب الكفاية (قده) في هذا المقام من أن قصد الامر الغيري مع أنه توصلي يكفي من جهة دعوته إلى ما هو مقدمة في الواقع وبالحمل الشائع الصناعي لان الامر لا يدعوا لا إلى متعلقه و المفروض أن متعلقه ليس ذات هذه الأفعال المسماة بالطهارات الثلاث بل هي مع قصد أمرها، فقصد أمرها النفسي منطو في قصد أمرها الغيري (ففيه) أنه من الممكن الاتيان بها بقصد أمرها الغيري المتعلق في نظره بنفس ذوات هذه الأفعال من دون التفاته إلى أن لهذه الأفعال أمرا نفسيا استحبابيا عباديا، ومع الغفلة عن ذلك وعدم التفاته إليه أصلا كيف يمكن أن يقال أن قصده منطو في قصده لان الامر لا يدعو الا إلى متعلقه.
ثم إن شيخنا الأستاذ (قدس سره) صحح عبادية الطهارات الثلاث بوجه آخر، حاصله أن الامر المتعلق بذي المقدمة كما أنه له تعلق باجزاء المركب كذلك له تعلق بشرائطه غاية الامر الفرق بينهما أن الاجزاء تحت الامر قيدا وتقييدا، والشرائط تكون تحت الامر تقييدا لا قيدا، فللشرائط أيضا مثل الاجزاء حصة من الامر المتعلق بالمجموع المركب فإذا كان الامر المتعلق بالمركب عباديا فالاجزاء تصير بذلك الامر عبادية ولو كان ذلك بتوسيط جعل آخر وامر آخر غير الامر الأول الذي اصطلح عليه شيخنا الأستاذ (قده) وسماه بمتمم الجعل، وكذلك الشرائط تصير أيضا بنفس ذلك الامر الذي هو مناط عبادية الاجزاء عبادية من دون احتياجها إلى أمر نفسي استحبابي مستقل، بل لو كان لها في حد أنفسها مثل ذلك الامر لاندك ذلك الامر الاستحبابي في ذلك الامر الوجوبي الذي هو مناط عبادية العبادة على مسلكه بناء على أن يكون الفرق بينهما بالشدة والضعف لا بما ذكرنا من الترخيص في الترك وعدمه.
(إن قلت) إذا كان الامر كذلك فلا بد أن يكون جميع الشرائط عبادة مع أن الامر ليس كذلك، ولا كلام في عدم عبادية سائر الشرائط ما عدا الطهارات
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الغفلة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»