منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢١٨
بأنها ناقصة باعتبار نقص في تحريكها وداعويتها في بعض الظروف و الحالات، ونتيجة هذا القسم من الإرادة انه يجوز ترك الاخر أو الآخرين عند وجود بعض الأطراف، ويلزم فعله عند ترك الاخر أو الآخرين، ولو ترك الجميع يأثم بعصيانه وعدم امتثاله للإرادة الفعلية نعم لازم هذا الكلام ورود إشكال وهو تعدد العقاب عند عدم الاتيان بالجميع.
ويمكن ان يجاب عن هذا الاشكال (أولا) بأنه لا مانع من الالتزام بتعدد العقاب لأجل مخالفته وعدم امتثاله للارادات المتعددة و (ثانيا) بأن العقاب تابع لفوت المصلحة الملزمة أي المصلحة التي يجب و يلزم تحصيلها، ففيما نحن فيه (ان قلنا) بأن مصلحة جميع الأطراف واحدة، فلم تفت الا مصلحة واحدة فلا يكون الا عقاب واحد. و (ان قلنا) بتعددها ولكن لا يجتمع الكل في عالم الوجود، بل بينها تضاد في الوجود فلم تفت أيضا الا مصلحة واحدة، وان كان هذا الاحتمال - فيما نحن فيه - غير صحيح لأنه في الواجبات التخييرية الواردة في الشرع يمكن الجمع بينها، بل يكون الجمع في بعض الموارد كخصال الكفارات أفضل وأولى و (ان قلنا) بتعددها وإمكان اجتماعها.
فعلى هذا الفرض وان فاتت مصالح متعددة لكن حيث إن كلها غير لازمة التحصيل، بل إيجاد إحداهما كان كافيا عند المولى، بحيث ما كان يطالب بالبقية لو كان يأتي بإحداها فلا يستتبع الا عقابا واحدا و ذلك لان فوت المصلحة التي يجب تحصيلها يكون مستتبعا للعقاب لا فوت كل مصلحة.
نعم الاشكال الذي في هذا الوجه هو انه لا نفهم من النقصان والتمامية في الإرادة الا ضعف الشوق وتأكده، كما فرق جماعة بين الوجوب والاستحباب بهذا المعنى ونحن وان أنكرنا هذا المطلب وقلنا بأن الإرادة هي الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات ولو لم يصل إلى هذه المرتبة، فليس بإرادة كما أن الزائد على هذه المرتبة لو قلنا بإمكانه يكون خارجا عن حقيقة الإرادة واما النقصان - بمعنى عدم داعويتها وتحريكها مع وجودها بالنسبة إلى متعلقها - فغير معقول و لا يمكن الا بتقييدها
(٢١٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»