منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٧٤
(الطريق الأول) - ما أفاده أستاذنا المحقق (قده) بناء على ما سلكه في الواجب المشروط من أن الإرادة فعلية، قبل وجود الشرط خارجا لأنها تتعلق بالصورة الذهنية من المراد. والمشروط بوجود الشرط خارجا إنما هو فاعلية الإرادة ومحركيتها لا أصل وجودها، فبناء على هذا لا يبقى إشكال في البين أصلا، لان وجوب ذي المقدمة موجود وحاصل قبل وجود الشرط خارجا وقبل مجئ زمان الواجب، فوجوب المقدمة الوجودية لمثل ذلك الواجب قبل وجود شرط وجوبه خارجا ليس من قبيل تقدم المعلول على العلة.
نعم نتيجة هذا الكلام هو وجوب جميع المقدمات الوجودية قبل وجود ذلك الشرط خارجا لا خصوص المقدمات المفوتة والمراد من المقدمات المفوتة هي المقدمات الوجودية التي لو تركها قبل حصول زمان الواجب أو قبل وجود سائر شرائط الوجوب يكون تركها مفوتا لاتيان الواجب في وقته أو بعد حصول شرطه، و (بعبارة أخرى) يكون تركها قبل زمان الواجب أو قبل حصول شرط الوجوب موجبا لسلب القدرة والعجز عن الاتيان بالوجوب بعد حصول شرائط وجوبه من الزمان وغيره ولذلك صار ترك التعلم محل الكلام و هل أنه من هذا القبيل أي يوجب تركه العجز عن إتيان الواجبات و امتثال الاحكام بعد حضور وقتها وحصول شرط وجوبها أو ليس من هذا القبيل، وليس مناط وجوب التعلم مناط وجوب المقدمات المفوتة؟ ويظهر من شيخنا الأستاذ (قده) عدم كونه من هذا القبيل و ان الجهل ليس موجبا للعجز، وإلا لما كانت التكاليف مشتركة بين العالم و الجاهل، غاية الامر بنتيجة الاطلاق لا بالاطلاق اللحاظي لعدم إمكانه، وذلك لان تكليف العاجز قبيح بل لا يمكن لان حقيقة الامر هو البعث إلى أحد طرفي المقدور فمن توجيه الامر إلى الجاهل نستكشف عدم عجزه عن الاتيان بالمأمور به، فبناء على ذلك لا بد أن يكون مناط وجوب التعلم غير مناط وجوب المقدمات المفوتة.
وقيل بأن ترك التعلم يوجب العجز عن امتثال الاحكام لان امتثالها فرع
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»