منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٧٣
إليه لا محالة يصير مشروطا كما تقدم مفصلا، وأما لو كان دخيلا في ترتب المصلحة على الواجب بعد ما كان الواجب ذا مصلحة قبل وجوده فمن حيث أنه لا يمكن البعث إليه فلا بد أن يفرض وجوده ولو كانت القضية خارجية، فلو قال يا زيد أعطني هذا الكتاب عند غروب الشمس وهو في ضحوة النهار مثلا فلا بد أن يفرض وجود غروب الشمس وتحققه، وفي ظرف وجود ذلك الزمان وتحققه يحكم عليه بلزوم إعطائه الكتاب ولو كان لذلك الزمان دخل في ترتب المصلحة على الاعطاء، إذ بما أنه أمر غير مقدور لا يمكن تعلق الإرادة والبعث به على حد سائر الاجزاء والقيود، وإما أن لا يعتنى به أصلا فهذا (أولا) خلاف الفرض لان لازمه الامر بالمتعلق بإيجاده الان و (ثانيا) أن وجود المصلحة في الخارج حيث أنه متوقف على ذلك الزمان فلا يمكن عدم الاعتناء به، بل لا بد من التقييد به، وحيث أن الواجب أي ما هو متعلق الإرادة بما هو متعلق للإرادة لا يمكن تقييده به لما ذكرنا من كونه غير مقدور فلا بد أن يكون الوجوب مقيدا به وإلا يلزم أن يكون أجنبيا من الواجب والوجوب كليهما وهو خلاف الفرض.
فقد ظهر من جميع ما ذكرنا عدم تمامية هذا التقسيم أي تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق.
ثم إن المقدمات الوجودية للواجب المشروط لا يمكن أن تتصف بالوجوب الغيري قبل وجود ذلك الشرط الذي يكون الواجب مشروطا بالنسبة إليه وإلا يلزم تحقق المعلول قبل تحقق العلة، ولذلك وقع الاشكال في موارد عديدة من الفروع الفقهية التي تكون من هذا القبيل وحكم الأصحاب بوجوبها قبل وجود ذلك الشرط الذي يكون الوجوب منوطا بوجوده، والاشكال هو أنه كيف يمكن أن يوجد الوجوب الغيري الترشحي قبل وجود المترشح منه، وهل هذا إلا وجود المعلول قبل وجود علته؟ ونحن نذكر بعض هذه الفروع بعد بيان أصل المطلب ورفع هذا الاشكال ولهم في رفع هذا الاشكال طرق عديدة:
(١٧٣)
مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»