وإلا هذه الأدلة لا تخلو من مناقشة.
وبناء على مسلك أستاذنا المحقق (قده) من أن فاعلية الإرادة و محركيتها يمكن أن تتأخر عن وجودها وفعليتها كما تقدم كلامه، أن الإرادة في مرحلة الانشاء فعلية لأنها تتعلق بالصورة الذهنية وليس وجودها منوطا بوجود موضوعها بكلا معنييه في الخارج، كما أنها وجودا ليست منوطة بوجود متعلقها البتة وإلا يلزم طلب الحاصل، فإمكان الواجب المعلق وإن كان لا مانع منه من هذه الجهة أي من جهة عدم إمكان تعلق الإرادة بأمر متأخر بحسب الزمان، إلا أن الكلام في أصل المبنى وقد تقدم ما فيه عند بيان القضية الحقيقية.
مضافا إلى أن إمكان تعلق الإرادة بالامر المتأخر لا يصحح الواجب المعلق، لان الكلام في أن الزمان مثل سائر القيود إن كان له دخل في صيرورة الواجب ذا مصلحة فلا بد وأن يكون الواجب بالنسبة إليه مشروطا، وإن كان له دخل في ترتب المصلحة على الواجب كسائر الاجزاء والشرائط وإعدام الموانع للمركب المأمور به فحيث أنه لا يمكن تعلق البعث والإرادة به لعدم إمكانه لا بد أن يؤخذ مفروض الوجود فقهرا يكون الواجب بالنسبة إليه مشروطا، ولا فرق في ذلك بين كون جعل الاحكام على نهج القضايا الحقيقية أو الخارجية، غاية الامر أنه لو كان من قبيل الأول يكون الامر أوضح لما ذكرنا من أن الحكم في القضية الحقيقية منوط بوجود موضوعه مع جميع القيود المأخوذة في جانبه خارجا، وقد بينا عدم الفرق في ذلك بين الموضوع بمعنى المكلف والموضوع بمعنى متعلق المتعلق، ومعلوم أنه لا فرق في ملابسات الفعل بين الزمان والمكان فكما أنه بالصلاة مثلا في المكان الكذائي يكون المكان من قبيل متعلق المتعلق ولا بد أن يفرض وجوده ويحكم عليه وتكون فعلية الحكم منوطة بوجود ذلك المكان في الخارج، فكذلك الحال في الزمان طابق النعل بالنعل حتى لو كان الجعل على نهج القضايا الخارجية فلا بد أن يكون قيد الزمان أيضا مأخوذا مفروض الوجود.
أما لو كان دخيلا في صيرورة الواجب ذا مصلحة فواضح لان الواجب بالنسبة