منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٥٧
أو المتبرع وجوب مباشرته مشكوك فيه فيكون مجرى للبراءة، وفي (المقام الثاني) مقتضى الاطلاق أو بواسطة وجود الملاك عدم الفرق في إتيان الواجب وحصول الغرض بين أن يصدر عن إرادة أو عن غيرها، وفي (المقام الثالث) ما ذكرنا من التفصيل، حاصله عدم سقوط الوجوب بفعل المحرم مطلقا إذا كان بين الدليلين عموم و خصوص مطلق وأيضا على القول بالامتناع مطلقا لو كان بينهما عموم من وجه وأما على القول بالجواز فالسقوط مطلقا إن كان الواجب توصليا وفي خصوص صورة الجهل بالحرمة إن كان تعبديا.
(المبحث الثالث في أقسام الوجوب) اعلم أن للوجوب أو للواجب تقسيمات:
(منها) - تقسيمه إلى المطلق والمشروط وبيان حقيقتهما يحتاج إلى رسم أمور:
(الأول) - أن جعل الاحكام وإنشاءها هل هو على نحو القضايا الحقيقية أو على نحو القضايا الخارجية وقبل تعيين ان الجعل على أي النحوين لا بد أن نبين أولا معنى القضية الحقيقية والقضية الخارجية والفرق بينهما و ما به تمتاز إحداهما عن الأخرى فنقول القضية الحقيقية عبارة عن ورود الحكم على الموضوع المفروض الوجود بمعنى أن الحاكم يفرض تحقق عنوان ويحكم على ذلك العنوان على تقدير وجوده في الخارج حتى أنه في القضية الشخصية لو قال يا صديقي ادخل داري يكون من هذا القبيل لان الحاكم والامر بالدخول فرض عنوان أن هذا الشخص صديقه وأورد الحكم على هذا العنوان على فرض تحققه في الخارج ولذلك لو لم يكن هو صديقه وكان الامر مخطئا في اعتقاده ليس له أن يدخل لان الامر بالدخول واذنه له فيه مترتب على وجود ذلك العنوان خارجا لا اعتقادا ولو لم يكن. نعم لو قال يا زيد ادخل داري وكان أمره بالدخول لاعتقاد أنه صديقه فهنا يجوز له الدخول وإن لم يكن صديقه لان الامر في هذه الصورة لم يرتب الحكم والاذن بالدخول على عنوان مفروض الوجود في الخارج بل اذن لهذا الشخص الخارجي بالدخول، غاية الامر باعتقاد أنه صديقه وأخطأ في هذا الاعتقاد
(١٥٧)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»