منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٤٩
آخر، ولا تنفك عنها، ولكن مع ذلك لا يكون مجرى للاشتغال، لأنه إذا كان متعلق الوجوب نفس العلة لا بما هو معنون بعنوان انه علة لكذا، فإذا شك في مدخلية شئ في تمامية عليته ولم يكن مأخوذا في متعلق التكليف، ولو من جهة عدم إمكان أخذه، فلا دليل على لزوم إتيانه، ويكون شكا في ثبوت التكليف فيكون مجرى للبراءة أي حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لان البراءة الشرعية - أيضا - لا تجري، لأن المفروض ان وضعه ليس بيد الشارع حتى يكون رفعه بيده. واما الغرض بمعنى آخر لو كان من قبيل الغاية المترتبة على نفس الامر كما تقدم أنه أحد الاحتمالين منه، فهو حاصل بنفس الامر.
ولا يبقى مجال لجريان البراءة أو الاشتغال فيه، ولو كان المراد منه شئ آخر كما قيل إن الغرض من الامر التعبد به، فمضافا إلى أن مثل هذا الشئ لا يمكن ان يكون غرضا بالمعنى المعقول من الغرض أعني غاية الشئ لأنه لا يترتب لا على نفس الامر ولا على المأمور به، لا دليل على لزوم تحصيل مثل هذا الغرض.
وخلاصة الكلام في المقام أن الشئ المعلوم الثابت للمكلف هو لزوم إتيان المأمور به، سواء كان الامر توصليا أو تعبديا. نعم على تقدير ان يكون تعبديا يحتاج إلى شئ آخر، وهو إتيان ذلك المأمور به بقصد القربة. وحيث إن هذا التقدير غير معلوم على الفرض، فلا دليل ولا بيان على هذا الشئ الاخر. والعقل لا يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى الا بالمقدار الذي قام عليه البيان. واما بصرف احتمال ان يكون له غرض آخر، فلا يحكم بلزوم تحصيله أصلا. واما ما يقال من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة، والحاكم في باب الإطاعة و العصيان هو العقل، فلا يفيد شيئا في المقام، لان العقل لا يحكم الا بلزوم إطاعة المولى بملاك الا من أو الشكر. والاطاعة عبارة عن الجري على طبق ما أمر به الشارع أو نهى عنه. واما الشئ الذي لم يأمر الشارع بإتيانه، فإتيانه يكون خارجا عن موضوع الإطاعة.
والحاصل ان تحصيل غرض المولى لازم فيما إذا قام هناك بيان و حجة على وجود مثل ذلك
(١٤٩)
مفاتيح البحث: الشكر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»