منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٥٠
الغرض. واما في صورة عدم قيام بيان عليه فلا.
ثم إن بعضهم استدلوا على لزوم قصد القربة في كلية الواجبات الا ما خرج بالدليل بالأدلة السمعية من الآيات والروايات. اما الآيات فمنها - قوله تعالى:
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وقوله تعالى: (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الذين) واما الروايات، فمنها - قوله صلى الله عليه و آله: (إنما الأعمال بالنيات)، وقوله عليه السلام: (وانما لكل امرئ ما نوى) وقوله عليه السلام: (لا عمل الا بالنية).
ويرد على الجميع انه لو كان مفادها ما توهم لزم تخصيص الأكثر المستهجن، مع أن سياق هذه الأدلة يأبى عن التخصيص، مضافا إلى أن الامر في الآية الأولى إرشادي إلى حكم العقل بلزوم إتيان ما أمر المولى بإتيانه، فان كان قصد القربة مما تعلق به الامر يجب إطاعته و إتيانه كسائر الاجزاء والشرائط، والا فلا أمر حتى تجب إطاعته لأننا لا نفهم من الإطاعة الا الانبعاث عن بعث المولى. وأما ان هذا الانبعاث يجب أن يكون مقرونا ومنضما إلى قصد محركية ذلك الامر وباعثيته، فلا ولا يحتمل المولوية فيه أصلا، لأنه لو لم يكن أمر المولى بنفس الشئ وتحريكه نحوه مؤثرا فأمره بلزوم الإطاعة أيضا كذلك، وان كان فلا يحتاج إلى الامر بالإطاعة، فعلى كل تقدير يكون الامر بالإطاعة لغوا وبلا فائدة وبلا ملاك. وأما احتمال ان يكون مفهوم الإطاعة عبارة عن إتيان المأمور به بقصد الامر خرج ما خرج وبقي الباقي تحت العموم، فمخالف للمتفاهم العرفي قطعا.
واما الآية الثانية فأجنبية عن هذا المقام، لأنها بصدد ان تكون العبادة خالصة لله، ولا يجعل غير الله شريكا فيها، أو يكون المراد منها هو الاعتراف بالعبودية لله بدون أن يشرك به، كما ورد في عدة من التفاسير.
واما الاخبار فالظاهر منها، ان العمل بحسب الاجر الأخروي لا يفيد الا مع النية، أو لا يوجب كمال النفس الا مع النية، وهذا المعنى أجنبي عما هو محل الكلام.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»