نحو كل ما له دخل في المصلحة، لان الإرادة والامر يتبعان ما هو ذو المصلحة تبعية المعلول لعلته فان أمكن البعث نحوه بجعل واحد يكون هناك جعل واحد وإذا لم يمكن الا بجعلين يكون هناك جعلان، نعم لو لم لا يمكن البعث إلى شئ نعلم بمدخليته في الملاك أصلا لا بجعل واحد ولا بمتعدد فحينئذ يكون نفس الملاك محركا نحو إتيان ذي الملاك، هذا إذا علمنا بمدخلية شئ في الملاك وأما إذا شككنا فلا يمكن أن يكون الملاك موجبا لاتيان ذلك الشئ لان الملاك على فرض باعثيته نحو إيجاد ذي الملاك وإن لم يكن بعث مولوي في البين يكون هذا فيما إذا علم بدخله في الملاك لا بصرف احتمال دخله فيه.
نعم (ما ذكره) شيخنا الأستاذ (قده) من أن الملاك ليس واجب التحصيل لان المأمور به بالنسبة إليه من قبيل المعد لا العلة التامة فلو علمنا بأن قصد القربة مثلا له دخل في حصول الغرض أي الملاك ولم يتعلق به أمر لا يجب ذلك القصد لعدم تكليفنا بتحصيل الملاك، بل ما بعث إليه المولى هو الذي يجب على العبد ان يأتي به (غير خال) عن المناقشة لان العقل مستقل بلزوم تحصيل الملاكات وإن لم يتعلق بها أو بما له مدخلية في الملاك أمر إذا كان عدم الامر لعدم إمكانه لا للامتنان أو لجهة أخرى.
و (الحاصل) ان ما ذكر - من أن التوصلي هو ما يسقط أمره بصرف إتيان متعلقه بخلاف التعبدي فان أمره لا يسقط بصرف هذا بل يحتاج إلى قصد القربة يعني سقوط أمره لا يكون الا بإتيان المأمور به بذلك القصد - كلام صحيح ولكن منشأ هذا الامر هو أخذ قصد القربة في متعلق الامر في التعبدي ولو بأمرين وبجعل آخر وعدم أخذه في التوصلي.
فظهر من جميع ما ذكرنا إلى الان أنه لو شككنا في واجب أنه توصلي أو تعبدي لا يمكن إثبات التوصلية بالاطلاق لعدم إمكان التقييد كما تقدم، نعم لو كان بصدد البيان ومع ذلك لم يأخذ قصد القربة في متعلق الامر بجعل آخر أمكن التمسك بهذا الاطلاق المقامي لاثبات التوصلية كما تقدم أيضا.