فيمكن أن يكون مهملا ولا يكون مطلقا ولا مقيدا. أما عدم كونه مقيدا فلعدم إمكانه وأما عدم كونه مطلقا فلما ذكرنا من امتناعه بامتناع التقييد، فإذا كان الملاك مطلقا ولا يمكن الاطلاق اللحاظي فلا بد وأن يتوسل إلى تحصيله بجعل آخر متمم لجعله الأول حتى ينتج نتيجة الاطلاق. (إذا عرفت ما ذكرنا) فنقول: لا يمكن التمسك بإطلاق الصيغة لاثبات التوصلية وعدم اعتبار قصد الامر في مقام امتثال المأمور به وذلك لما بينا من عدم إطلاق لحاظي في البين بالنسبة إلى قصد القربة لامتناع التقييد بالنسبة إليه، نعم إذا لم تكن نتيجة تقييد في البين، أي لم يكن متمم جعل يدل على التقييد من إجماع على التعبدية، وكان في مقام بيان تمام مراده فلا بأس بالتمسك بالاطلاق المقامي للتوصلية لا الاطلاق الخطابي.
وأما كيفية إرادة الاطلاق بنتيجة الاطلاق وكيفية معرفته وهكذا كيفية إرادة التقييد بنتيجة التقييد وكيفية معرفته فنقول إذا كانت الملاكات مطلقة حتى بالنسبة إلى الانقسامات الثانوية لما بينا من عدم تطرق الاهمال في الملاك بالنسبة إلى جميع الانقسامات، كما أنه كذلك في باب الاحكام بالنسبة إلى العالم والجاهل بها. والاطلاق اللحاظي لا يمكن لعدم إمكان التقييد اللحاظي، فلا بد أن يحتال الامر إلى الوصول إلى غرضه بجعل آخر متمم لذلك الجعل، وطريق معرفته في مقام الاثبات أن يجي بيان على ذلك الجعل الاخر، كما وردت في ذلك الباب أخبار كثيرة على الاشتراك وأما إذا كانت الملاكات مقيدة بقيد ولا يمكن تقييد المتعلق بذلك القيد فيلزم عليه أيضا أن يتوسل إلى غرضه بجعل آخر كما في المقام. وطريق معرفته في مقام الاثبات أن يأتي دليل من إجماع على أنه تعبدي أو أمر آخر على إتيان متعلق الامر الأول بقصد ذلك الامر.
و (ما أفاده) صاحب الكفاية (قده) - من عدم إمكان التوسل إلى أخذ قصد الامر في متعلق الامر حتى بالامر الثاني لان الامر الأول بعد إتيان متعلقه إن كان يسقط