منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١٤٧
وأما لو لم يكن حتى هذا القسم من الاطلاق في البين ووصلت النوبة إلى الرجوع إلى الأصول العملية فهل المرجع هو البراءة أو الاشتغال؟ فمحل الكلام بين الاعلام.
و (تحقيق المقام) هو أنه إن قلنا بإمكان أخذ قصد القربة في متعلق الامر سواء كان بأمر واحد كما قاله بعض أو بأمرين كما قلنا و اخترنا فحال المقام هو حال الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين لأنه من مصاديقه وصغرياته، ولا فرق بين أن يكون الجز المشكوك فيه من قبيل قصد القربة أو يكون شئ آخر غيره وسيجئ إن شاء الله في ذلك الباب أنه إن تعلق الشك بنفس ما تعلق به التكليف بمعنى أنه شك في جزئية شئ للمأمور به أو شرطيته له فلا محالة يكون مجرى للبراءة، وأما إذا شك في ما هو محصل للمأمور به أي شك في جزئية شئ أو شرطيته لما هو المحصل والسبب للواجب الشرعي فهو مجرى الاشتغال، ولا فرق في ذلك بين أن تكون السببية تشريعية أو تكوينية، وكذلك إذا كان الواجب من المسببات التوليدية أي ما هو عنوان ثانوي لأسبابها وموجود بوجودها وما كان من قبيل العلة والمعلول التكويني حتى يكون للسبب وجود وللمسبب وجود آخر، بل كلاهما موجودان بوجود واحد ووجوب أحدهما عين وجوب الاخر كالغسل مع التطهير مثلا، بمعنى أنه إذا شك في مدخلية شئ في السبب فيكون مجرى للاشتغال، ولا فرق أيضا في هذا المقام بين أن تكون السببية تشريعية كالغسل بالنسبة إلى التطهير أو تكوينية كقطع الرقبة بالنسبة إلى القتل، فلو شك في مدخلية شئ في السبب لا تجري البراءة ويكون مجرى للاشتغال، كل ذلك من جهة أن مجرى البراءة هو الشك في الثبوت ومجرى الاشتغال هو الشك في السقوط والتفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وأما لو قلنا بعدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الامر مطلقا لا بأمر واحد ولا بأمرين فيكون لزوم قصد القربة في معلوم التعبدية من جهة العلم بأن الغرض أي المصلحة والملاك الذي صار سببا للامر بناء على ما هو الحق من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح و المفاسد التي في متعلقاتها لا يحصل إلا به، ولازم هذا أن يكون في مورد الشك
(١٤٧)
مفاتيح البحث: القتل (1)، السب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»