و (منها) - أن الفرق بين التوصلي والتعبدي بأن الغرض من الامر التوصلي يحصل بصرف إتيان متعلقه سواء قصد الامتثال أو لم يقصد بخلاف الامر التعبدي فان الغرض منه لا يحصل الا بإتيان متعلقه بقصد امتثال أمره، وإلى هذا ذهب صاحب الكفاية (قده).
واعترض عليه شيخنا الأستاذ (قده) (أولا) بتوقف هذا الفرق على مذهب صاحب الجواهر (ره) بأن يكون قصد القربة منحصرا في قصد الامر وقد عرفت خلافه، والا ليس حصول الغرض متوقفا على خصوص قصد امتثال الامر، بل ربما يحصل بإتيان المتعلق بجهات اخر كما تقدم القول فيه، وأنت خبير بضعف هذا الكلام لان هذا القائل ليس نظره إلى خصوص قصد الامر بل مراده أن الغرض لا يحصل الا بقصد القربة سواء كان حصول قصد القربة بقصد الامر أو بشئ آخر من تلك الوجوه العشرة المتقدمة.
والجواب الصحيح عن هذا الفرق هو أن الغرض في كلام هذا القائل اما أن يراد منه شئ آخر غير المناط والمصلحة التي في المأمور به أو هو نفس ذلك، فان كان من قبيل الأول فلا بد وأن يكون مترتبا على نفس الامر لأنه لا نفهم من الغرض الا ما هو المسمى بالعلة الغائية التي هي علة بوجودها الذهني ومعلولة بوجودها الخارجي فلا بد أن يكون وجودها الخارجي مترتبا اما على الامر أو على المأمور به وحيث أن المترتب على وجود المأمور به ليس الا المناط و المصلحة التي فيه فلا بد أن يكون الشئ الاخر - إذا كان هناك - مترتبا على نفس الامر، ولعل هذا هو مراد من يقول بأن المصلحة قد تكون في نفس الامر، فإذا كان الغرض بهذا المعنى مترتبا على نفس الامر فقد حصل بنفسه سواء أتى بالمأمور به أو لم يأت به فضلا عن لزوم إتيانه بقصد الامر، وإن كان من قبيل الثاني أي توقف حصول المناط والمصلحة التي في المأمور به على قصد امتثال الامر أو سائر ما تقدم فلا بد وأن يكون ذلك من جهة دخله في الملاك و من أجزاء أو شرائط ما هو ذو المصلحة، وإذا كان كذلك فلا بد أن يبعث المولى